شرذمة من العلماء لا كلهم أو أكثرهم ، وبالجملة تزييف هذا المعنى بهذه الوجوه الثلاثة ضعيف ، نعم لا شاهد للحمل على هذا المعنى مع أنّ الحمل على المعنى الثالث أقرب منه كما سيظهر.
المعنى الثالث : حمله على نفي الحكم الضرري مطلقا سواء كان في التكليفيات أو في الوضعيات ، وسواء كان نفس الحكم موجبا لتحقق الضرر أو عدم تداركه وإبقائه على حاله ، لاشتراك الجميع في صحة استناد الحكم إلى الضرر وأنه حكم ضرري.
وهنا معنى رابع يرجع إلى هذا المعنى بحسب محصّل المفاد وإن اختلفا في كيفية التأدية ، وهو الحمل على ظاهره من نفي الموضوع لكن تنزيلا باعتبار سلب الحكم عنه ، وهو محتمل عبارة المتن ، وإن كان الأظهر منها هو المعنى الثالث ، وهذا المعنى أعم المعاني يشمل جميع الموارد التي استدلوا لها بالقاعدة حتى المعنى الثالث الذي هو أعم الباقيين ، لأنّ إباحة الضرر بالنفس أو استحبابه على المعنى الثالث أيضا لا يصدق عليه أنه حكم ضرري حتى يحكم برفعه ، فإيجاب الوضوء الذي يتضرر به منفي بحكم الرواية لأنه حكم ضرري ، أما جوازه بل استحبابه فلا لوجود المندوحة والتوسعة في حكم الشارع ، فلا يستفاد منها حرمته وعدم مشروعيته.
وأما على المعنى الرابع : فإنه يحكم بحرمة هذا الوضوء لأنّ إباحته أو استحبابه توجب صحة وقوعه في الخارج وهو ضرر ليس ينزّل منزلة العدم ، فيجب أن يكون محرّما في حكم الشارع حتى يصحّ أن يقال إنه منزّل منزلة العدم ، فمحصّل المعنى الرابع أنّ موضوع الضرر منفي في الإسلام تنزيلا إما لأجل تحريم الشارع إياه فيما إذا كان من قبيل الإضرار بالغير أو بالنفس ، وإما