على الاستحباب بمقتضى حكومة أخبار الضرار بناء على أنّ الحكم الاستحبابي لا يوجب الضرر على ما مرّ سابقا مع ما فيه.
واعلم أيضا أنّ قضية الحكومة وتقديم القاعدة على أدلة الأحكام إنما هي على تقدير المعنى الثالث أو الرابع من المعاني السابقة ، وأما على المعنيين الأولين فهي في عرض سائر الأدلة كما لا يخفى على المتأمّل.
واعلم أيضا أنّ حكومة أخبار الضرار إنما هي بالنسبة إلى غير الأدلة التي هي أيضا حاكمة على سائر الأدلة مثل قوله (صلىاللهعليهوآله) «رفع عن أمتي تسعة» وأدلة الحرج وأمثالهما ، وأما بالنسبة إلى مثل هذه الأحكام فالتعارض ، ويعمل فيها بقواعد التعارض قد يقدّم هذه على هذه وقد يقدّم هذه على هذه على ما يقتضيه قواعده ، وكذا حال سائر هذه الأحكام بعضها مع بعض ، وربّما يكون بعضها حاكما على بعض آخر ، وتشخيص مواردها موكول إلى نظر الفقيه.
قوله : كأدلة لزوم العقود (١).
قد ذكر المصنف في غير موضع من فقهه وأصوله أنّ المزاحمة بين لزوم العقود وقاعدة الضرر ، ولكنه محلّ كلام وإشكال كما أشار إليه هو بنفسه في خيار الغبن من كتاب المكاسب ، فإنّ دفع الضرر في المثال يمكن بالحكم ببطلان المعاملة الغبنية وبتدارك الغابن ضرر المغبون ببذل التفاوت أو ردّ بعض العين المغبون فيها وبالخيار أيضا ، فتعيّن أحد هذه الأمور يحتاج إلى الدليل ، وللمصنف (رحمهالله) بيان في التعيين في نظير ما نحن فيه من قاعدة الحرج عند تعذّر المسح على البشرة أو كونه حرجا ، وهو أنّ قاعدة الحرج إنما تتكفّل لرفع حصول ما لزم منه الحرج وهو خصوص مباشرة الماسح للممسوح لا أصل
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٤٦٢.