المسح ولا أصل الوضوء ولا أصل الصلاة.
وفيما ذكره تأمّل ، والأظهر أن يقال إنه لو كان ما يزاحم قاعدة الضرر أو الحرج منحصرا في حكم واحد يتعيّن الحكومة أو التخصيص فيه ، وأما إذا كان متعددا كما في المثالين المذكورين فيقع الإشكال ويبقى الإجمال فيه لا بدّ للتعيين من دليل ، قال في العوائد (١) : إنّ نفي الضرر والضرار إنما يصلح دليلا لنفي الحكم إذا كان موجبا للضرر ، وأما إثبات الحكم وتعيينه فلا ، بل التعيين محتاج إلى دليل آخر ، ومن هنا يظهر فساد ما ارتكبه بعضهم من الحكم بضمان الضار والمتلف بحديث نفي الضرار ، فإنّ عدم كون ما ارتكبه حكما شرعيا لا يدل على الضمان بل ولا على الجبران مطلقا كما قيل ، نعم لو قيل إنّ معنى الحديث لا ضرر بلا جبران لدلّ على تحقق الجبران ، وهو أيضا لا يثبت ضمان الضار ولإمكان الجبران من بيت المال أو في الآخرة أو في الدنيا من جانب الله سبحانه بأن يفعل ما ينتفع من استضرّ به بقدر ما استضر أو أزيد ، نعم إذا كان حكم بحيث يكون لولاه لحصل الضرر أي كان عدمه موجبا للضرر مطلقا وانحصر انتفاء الضرر بثبوت الحكم الفلاني يحكم بثبوته بدليل نفي الضرر ، ولكن الثبوت حينئذ أيضا ليس بنفي الضرر خاصة بل به وبالانحصار بذلك ، وهذا موجب للتعيين في غير هذا المورد أيضا إلى آخر ما ذكره ، وهو جيّد ، هذا كله بناء على ما اختاره المصنف في معنى لا ضرر وأنّ المراد رفع الأحكام الضررية.
وأما بناء على ما اخترناه من أنّ المراد رفع موضوع الضرر تنزيلا ، فيمكن أن يقال إنّ المناسب للحكم بنفي الضرر ولو تنزيلا بطلان المعاملة الغبنية ، لأنه
__________________
(١) عوائد الأيام : ٥٥.