يصح حينئذ أن يقال إنّ الضرر فيها معدوم ، وأما إذا حكم فيها بالصحة وتدارك الضرر بالخيار أو ببذل التفاوت فإنّ الضرر واقع وإن كان متداركا فلم ينتف موضوعه ، وبالجملة متى أمكن الحمل على نفي الضرر تحقيقا لا نتعدى عنه إلى نفي الضرر التنزيلي ، وعلى هذا يشكل الاستدلال بقاعدة الضرر لثبوت الخيار مطلقا في سائر المعاملات للغبن أو غيره من موجبات الخيار ، إلّا أن يقال إنّ الإجماع على عدم البطلان قرينة على عدم إرادته فيحمل نفي الضرر على النفي التنزيلي منه بثبوت الخيار ، وفيه أنه مع ذلك يتردد الأمر بين الخيار وبذل التفاوت.
ولو قيل إنّ بذل التفاوت أيضا خلاف الإجماع فيتعيّن ، قيل على فرض تسليم ذلك أيضا يرجع هذا إلى التمسك بالإجماع على أصل الخيار لا القاعدة ، يجب الاقتصار على محل الإجماع في مثل الغبن مثلا ولا يتعدى إلى غيره من مثل خيار ما يفسد ليومه وخيار التدليس وغيره.
قوله : إلّا أنّ الذي يوهن فيها هي كثرة التخصيصات فيها بحيث يكون الخارج منها أضعاف الباقي كما لا يخفى (١).
ما نجد عاجلا من الأفراد الخارجة عن عموم القاعدة موارد ، منها : الخمس والزكاة والحج والجهاد والكفارات والحدود والتعزيرات وأبواب النفقات على الزوجة والأقارب.
ومنها : انعتاق القريب بالتملك على التفصيل المقرر في محله ، وباب السراية في العتق أو الانعتاق بمثل التنكيل والإقعاد والعمى ونحوها.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٤٦٤ ـ ٤٦٥.