المسلّمات على وجه لا يقبل التشكيك والشك منهم في ذلك ، ولعله أشار إلى هذا بقوله ولعل هذا كاف في جبر الوهن المذكور.
قوله : غاية الأمر تردّد الأمر بين العموم وإرادة ذلك المعنى (١).
لا نفهم وجها لهذا التردد ، لأنّه لا يخلو إما أنّ التخصيص الأكثر الذي ذكره معلوم له أو مشكوك ، وعلى الأول لا وجه للحمل على العموم وعلى الثاني لا وجه للعدول عن العموم ولم يثبت ما ينافيه ، سلّمنا تردد الأمر بين الأمرين إلّا أنّ استدلال العلماء يصلح أن يكون معيّنا للعموم مع كونه ظاهرا في نفسه بحسب مدلول اللفظ ، وأما قضية كونه مرجوحا لمنافاته مقام الامتنان وضرب القاعدة ، ففيه أنّ مقام الامتنان وضرب القاعدة مناف لمطلق التخصيص سيّما إذا كان كثيرا ولو لم يكن من التخصيص الأكثر المستهجن ، والتحقيق عدم المنافاة لأنّ الامتنان وضرب القاعدة يحصل برفع الحكم الضرري ولو بالنسبة إلى باب واحد من أبواب الفقه دون سائر الأبواب.
قوله : إلّا أن يقال مضافا إلى منع أكثرية الخارج (٢).
وجه المنع أنّ العلم بالتخصيص الأكثر فيما نحن فيه موقوف على تتبّع زائد على المتعارف وتعداد موارد الخارج والداخل في جميع أبواب الفقه ومعرفة النسبة بينهما ، وذلك أمر صعب جدا كما لا يخفى على الخبير البصير.
قوله : وقد تقرر أنّ تخصيص الأكثر لا استهجان فيه ، إلخ (٣).
لا نسلّم ذلك في العموم الأفرادي ، نعم هو مسلّم في العموم الأنواعي ، ألا
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٤٦٥.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٤٦٥.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٤٦٥.