ما ذكر أن يحكموا بسقوط الوضوء والغسل والانتقال إلى التيمم حتى بالنسبة إلى من لا يضرّه استعمال الماء بل ينفعه ، ولا يظنّ أنه يلتزم به أحد.
أقول : هذا ، مضافا إلى أنّ إرادة الأفراد النوعية والشخصية في عامّ واحد مما لم نعهده ، مع أنّ هذا كلّه مجرد فرض لا شاهد له ، إذ قد عرفت أنّ ظاهر الأخبار نفي الضرر الشخصي ولا صارف عن هذا الظاهر ، لكن يبقى وجه تطبيق القاعدة على ما استدلوا بها في خيار الغبن وشبهه والشفعة.
أما في الخيار فيمكن أن يقال إنّ أفراده الضررية في شخص المعاملة مشمولة للقاعدة وفي غيرها يتمسك بالإجماع أو غيره مما قد يتمسّك به من بعض الأخبار أو يلتزم بعدم الخيار.
وأما في الشفعة فنلتزم فيها بأنّ الضرر حكمة في ثبوتها والتزامنا بإطلاق ثبوتها حتى في غير موارد الضرر لإطلاق أدلّتها ، ولسنا نتمسك في ثبوتها بأخبار الضرار وإن علّل الحكم في بعض أخبارها بأنه لا ضرر ولا ضرار ، إلّا أنا نحمله في خصوص المورد على حكمة الحكم وتقريبه إلى الأذهان وكم له من نظير.
ويمكن تطبيق القاعدة على الخيار والشفعة بوجه أحسن وهو أن يدعى أنّ الغبن بجميع أفراده من غير استثناء ضرر ، وكذا بيع الشريك حصّته من غير شريكه ضرر على شريكه في جميع أفراده ، ولا ينافي ذلك كون بعض أفراد البيع الغبني أو البيع على غير الشريك مشتملا على مصلحة من جهة أخرى كما فرضه في المتن من كون المبيع في معرض الإباق أو التلف أو الغصب ، فيقال إنّ البيع بدون ثمن المثل ضرر مطلقا إلّا أنه قد يكون تحمّل هذا الضرر مصلحة للتخلّص عن الضرر الأشد ، ونظيره في العرفيات أنّ شرب الدواء البشع وإتعاب البدن