اللازم لماهية التكاليف كما نقلنا عنه سابقا (١).
قوله : ثم إنه يشكل الأمر من حيث إنّ ظاهرهم في الضرر المنفي الضرر النوعي لا الشخصي (٢).
يعني أنّ ظاهرهم ذلك في بعض المقامات كما في باب الخيارات والشفعة وإلّا فلا يظهر منهم اختصاص القاعدة بالضرر النوعي كما سيصرّح به في :
قوله : وبالجملة فالضرر عندهم في بعض الأحكام حكمة لا يعتبر اطّرادها وفي بعض المقامات يعتبرون اطّرادها (٣).
تقرير الإشكال : أنّ المراد بالضرر المنفي إن كان الضرر الشخصي على ما هو ظاهر الأخبار بأن يكون الضرر علة لرفع الحكم كي يلزم اطّرادها ، فلا وجه لإجراء القاعدة في مثل الخيارات والشفعة ، وإن كان الضرر النوعي بأن يكون حكمة لرفع الحكم فيما إذا كان الحكم مستلزما للضرر نوعا ، فلا وجه لإجرائها في موارد الضرر الشخصي ، إذ لا جامع بين المعنيين العلّية والحكمة ، اللهمّ إلّا أن يقال يمكن فرض الجامع بدعوى أنّ المنفي هو ماهية الضرر على نحو العموم الأفرادي وله أفراد شخصية وأفراد نوعية كلزوم البيع المشتمل على الغبن فإنّ عدم الضرر في نادر من أفراده لا ينافي صدق الضرر في نوعه ، لكن يبعّده أنهم لا يلتزمون بذلك ، فإنّ فعل الوضوء والغسل ضرر للأرمد مثلا نوعا فيجب على
__________________
(١) أقول : في الكل نظر ، أما احتمال التقييد بالقيد الجامع للأفراد الخارجة وإن كان ممكنا إلّا أنا نعلم أنّ العلماء المستدلّين بعموم لا ضرر لم يجدوا رواية لا ضرر ولا ضرار إلّا كما وجدنا من غير قيد ، وأما المعنى الثاني فهو خلاف الظاهر ، وكذا المعنى الثالث ، مضافا إلى أنّه مناف للمطلوب من التمسّك بالعموم.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٤٦٦.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٤٦٦.