فافهم واغتنم.
قوله : كما إذا أكره على الولاية من قبل الجائر المستلزمة لإضرار الناس (١).
قال المصنف (قدسسره) في الرسالة أنّ مقتضى هذه القاعدة أن لا يجوز لأحد إضرار إنسان لدفع الضرر المتوجّه إليه ، وأنه لا يجب على أحد دفع الضرر عن الغير بإضرار نفسه ، لأنّ الجواز في الأول والوجوب في الثاني حكمان ضرريان ، ويترتب على الأول ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز إسناد الحائط المخوف وقوعه إلى جذع الجار ، إلى أن قال : ويترتب على الثاني جواز إضرار الغير إكراها أو تقية بمعنى أنه إذا أمر الظالم بإضرار أحد وأوعد على تركه الإضرار بالمأمور إذا تركه جاز للمأمور إضرار الغير ولا يجب تحمّل الضرر لدفع الضرر عن الغير ، ولا يتوهّم أنّ هذا من قبيل الأوّل لأنّ المأمور يدفع الضرر عن نفسه بإضرار الغير ، لأنّ المفروض أنّ الضرر يتوجه إلى الغير أوّلا ، لأنّ المكره يريد ابتداء تضرّر الغير فيأمره وإنما يضرك لأجل ترك ما أراده أوّلا وبالذات ، انتهى.
لا يخفى صحة القضيتين بكلتيهما ، والمثال الواضح لأولاهما أنه إذا أراد ظالم أن يأخذ مالك فتدفع إليه مال الغير بدلا عن مالك ويرضى به الظالم عن مالك ولا يتعرّض له ، فإنّ هذا غير جائز لأنّه حكم ضرري.
وللثانية أنه إذا أراد الظالم أن يأخذ مال زيد مثلا فأنت تدفع مالك بدلا عن مال زيد ويرضى به الظالم عن مال زيد ولا يتعرّض له ، فإنّ هذا غير واجب عليك لأنّه حكم ضرري. وأما مثال الإكراه على الولاية وإضرار الناس كما في
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٤٦٧. لكن الموجود عندنا «كما أنه إذا أكره ...».