جانب المكره بالفتح على ما قرّره في الرسالة ببيان طويل محصّله لا يزيد على ما في الرسالة.
وقد يقال إنه بعد تعارض الضررين يرجع إلى قاعدة الإكراه ويثبت بها جواز التولّي من قبل الجائر وإضرار الناس لو كان مكرها.
وفيه : أنّ موضوع الإكراه لا يتحقق إلّا بترتب الضرر على ترك الفعل المكره عليه ، فإذا فرض معارضة الضرر بالضرر من الطرف الآخر لا يبقى موضوع الإكراه (١).
__________________
(١) أقول : الإنصاف أنّ موضوع الإكراه باق لبقاء الضرر المحقق لموضوعه ، وإنما ارتفع حكمه بالمعارضة ، بل التحقيق على فرض تسليم أنّ المسألة من باب تعارض الضررين أنّ أدلة الإكراه وتضرر المكره كلتيهما معارضتان لتضرر الغير ، والترجيح للأول لتعاضد الدليلين ، فأدلة الإكراه مرجحة لو لم تكن مرجعا فتدبّر.