قوله : وفيه أنّه إنما يحسن الرجوع إليه بعد الاعتراف بإجمال الرواية لا لإثبات ظهورها (١).
لا حاجة إلى إثبات الظهور في المؤاخذة ويكفي الإجمال وعدم ظهور العموم في المقام ، لأنّ المورد إن أراد بتوهين العموم ردّ الاستدلال بالرواية على البراءة في الشبهة الحكمية بناء على توقف الاستدلال على إرادة العموم كما سبق في المتن فالإجمال كاف في ذلك ، إذ الاستدلال موقوف على ظهور العموم وعدمه مسقط للاستدلال لا أنّ ظهوره في المؤاخذة مسقط.
وإن أراد بتوهين العموم إثبات بقاء عمومات أدلة الآثار على عمومها وعدم تطرّق التخصيص إليها بهذا الحديث ، فهذا أيضا يكفي فيه الإجمال وعدم ثبوت العموم ليثبت التخصيص ولا حاجة إلى إتعاب إثبات ظهوره في المؤاخذة برفع الإجمال بظهور عموم أدلة الآثار كما ذكره.
نعم ، لو كان في كلام المورد تصريح بأنّ الرواية ظاهرة في رفع المؤاخذة توجّه دفعه بالإجمال ثم توجيهه بما ذكره بقوله : إلّا أن يراد إلى آخره.
قوله : إذا كان مجملا من جهة تردّده بين ما يوجب كثرة الخارج وبين ما يوجب قلّته (٢).
وكذا إن كان مجملا من جهة تردده بين ما يوجب التخصيص وعدمه كما لو قال : أكرم العلماء ، وقال : لا تكرم زيدا وتردد زيد بين زيد العالم حتى يلزم تخصيص العموم وبين زيد الجاهل حتى لا يلزم التخصيص فيقال : إنّ ظهور العام في العموم يرفع الإجمال عن قوله لا تكرم زيدا ويحكم بأنّ المراد منه زيد
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣١.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٣١ ـ ٣٢.