الجاهل ، وهذا من نفائس تحقيقات المصنف (طاب ثراه) صرّح به في مواضع متعددة في الفقه والأصول.
لكن لا يخلو من نظر ، لأن ظهور لفظ العام في العموم لا يتكفّل أزيد من إثبات حكم العام على زيد العالم وأما بحيث يصير قرينة لبيان دليل آخر مجمل بالفرض فلا. نعم لو كان دخول زيد العالم في العموم مقطوعا به قطعنا بأنّ زيدا الجاهل متعلّق النهي ، لكن الظن والظهور هنا ليس في حكم القطع بالنسبة إلى تفسير الإجمال لعدم مساعدة العرف على ذلك وإن كان ذلك من اللوازم العقلية لشمول العام لجميع أفراده ، ولعله إلى ذلك أشار بقوله فتأمل (١).
قوله : فليس المراد بها الآثار المترتبة على هذه العنوانات من حيث هي (٢).
فيه نظر :
أما أوّلا : فلأنّه لا يدفع التخصيص الأكثر لأنّ الأحكام المترتبة على نفس هذه العنوانات أقل قليل.
وثانيا : نمنع عدم التنافي بين رفع جميع آثار الفعل حال تحقّق هذه العنوانات وبين ثبوت الآثار المترتبة على نفس هذه العنوانات ، لأنّه إن كان معنى رفع التسعة عن الأمة رفع جميع آثار التسعة فيكون في قوة قوله : لا يثبت
__________________
(١) أقول : لكنه بعيد ، لأنّه بنى على هذا التحقيق أمورا كثيرة في مواضع متعددة ولم يناقش فيه بالمرة ، ويمكن أن يكون إشارة إلى أنّ أدلة إثبات الآثار قلّ ما يكون فيها لفظ عامّ بل مطلقات ، ونمنع تكفّل الإطلاق لرفع الإجمال عن دليل آخر لعدم ظهور لفظي وقصور الحكمة عن إثبات مثل ذلك البتة ، فليتأمل.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٣٢.