السلام) : «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نص».
ومنها : ما رواه مسندا عن أمالي الشيخ (رحمهالله) هكذا : الحسين بن إبراهيم القزويني عن محمد بن رهبان عن علي بن حبشي عن العباس بن محمد ابن الحسين عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر عن أبيه عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال (عليهالسلام) : «الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر أو نهي وكل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعه».
ويظهر من المتن أن الصدوق رواه في أماليه أيضا بلفظ رواية الفقيه ، وقد حكى بعض الأفاضل في حاشيته على المتن أنّه روي بلفظ آخر أيضا هكذا «كل شيء مباح حتى يرد فيه نهي» وقد أشار إلى غير الأخير من هذه الطرق في كتاب ضوابط الأصول ، والغرض من جميع ذلك أنّ المناقشة في الرواية من جهة السند لعلها في غير المحل بعد استفاضتها بالطرق المذكورة عن الكتب المذكورة مرسلا ومسندا.
وتقريب الاستدلال أنّ معنى الرواية أنّ كل شيء يعني كل فعل من الأفعال مطلق يعني مطلق العنان لا حرج في فعله وتركه حتى يرد فيه نهي يعني يصل إلى المكلف فيه منع من الشارع ، فما لم يصل النهي يحكم فيه بعدم الحكم له ظاهرا أو يحكم فيه بالإباحة الظاهرية كما يشهد به رواية مباح بدل مطلق كما حكاه بعض الأفاضل وقد عرفته.
ويؤيد هذا المعنى فهم المشهور حيث استدلوا بالرواية على أصالة البراءة كما ترى ، وفهم الصدوق (١) حيث استدل بها على جواز القنوت بالفارسية.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٠٨.