الواحد لا يصدر إلّا عن الواحد تكون فيما يكون واحدا بالوحدة البسيطة ولا تجيء القاعدة وقاعدة الواحد لا يصدر منه الا الواحد في الواحد بالنوع وبالنجس كما صرح به الحكماء فعلى هذا فحيث يكون المقام من الواحد بالنوع ولأن المراد بالإكرام نوعه فهو يمكن ان يصدر عن علة أخرى فلا وجه لأخذ المفهوم من القضية الشرطية فعدل المجيء الّذي يمكن ان يصير علة أخرى للحكم من الشروط سواء ذكر أم لم يذكر لا فرق في عدم الانتفاء بانتفائه فلا مفهوم للشرط.
لأنا نقول ان القاعدة العقلية المذكورة صحيحة ولكن ندعي في المقام بان مقدمات الحكمة تحكم بان القيد لو لم يكن دخيلا لم يذكره المتكلم أو كان يأتي بقرينة على عدم دخله في الوجوب وهذا كاشف عن عدم قيام عدل آخر مقامه.
وربما قيل ان المقدم هو أسبق العلل وهو هنا المجيء ولو كان غيره أيضا علة وفيه انه لا فرق في هذا النحو من السبق بل المدار على مقدمات الحكمة هذا في مقام الثبوت واما في مقام الإثبات فان الحكم سواء كان بالمادة مثل يجب إكرام زيد عند المجيء أو بالصيغة مثل أكرم زيدا عنده يجب ان يلاحظ في وضع الألفاظ ما هو الحق من المسالك فان سلطان العلماء واتباعه يقولون بان الألفاظ موضوعة للإطلاق إذا لم يكن القيد مذكورا واما نحن فنقول ان الإطلاق وصرف الوجود كليهما حصة والمقسم هو الطبيعي المهمل فعلى هذا الوجوب الّذي استفيد من المادة أو الهيئة ان كان مطلقا يشمل جميع أنحائه مع المجيء وبدونه فإذا قيد بالمجيء يكون جميع افراده منتفيا بانتفاء هذا القيد ونستفيد منه ان القضية يكون لها مفهوم بالوضع.
واما إذا كان اللفظ موضوعا لصرف الوجود فلا وعلى ما اخترناه فحيث ان الإطلاق يكون أحد الأقسام فلا يستفاد من حاق اللفظ فيجب استفادة الإطلاق أي إطلاق الوجوب في المقام من مقدمات الحكمة فنقول بان جميع افراد الوجوب