منتف بانتفاء القيد المذكور في الكلام فيكون استفادة المفهوم على ما اخترناه من مقدمات الحكمة وعلى ما اختاره غيرنا من الوضع فيكون إناطة الإكرام بالمجيء إناطة مهمل لا إناطة مهملة فعلى كلا التقديرين يمكن استفادة المفهوم من القضية الشرطية ولا فرق في كون الوجوب مستفادا من الصيغة أو المادة من باب ان الوضع والموضوع له على التحقيق في كلتيهما عام.
فان قلت ان كان هذا طريق استفادة المفهوم فاللقب أيضا يكون له مفهوم ويلزم منه انه إذا قال القائل زيد موجود إنكار وجود غيره وهو يرجع إلى إنكار الصانع ولم يقل به أحد لأن لفظ زيد الّذي هو الموضوع لم يقيد بشيء ولم يذكر له عدل بأو أو الواو بان يقال زيد وغيره موجود أو زيد أو غيره موجود فيجب الحمل على الإطلاق بان يقال سنخ الحكم بالوجوب منتف بانتفاء زيد بالمقدمات أو بالوضع وهو كما ترى.
قلت فرق واضح في بناء المتكلمين بين ما يكون ذكره مما لا بد منه ولا يكون الكلام تاما الا به أو ما يكون من أطوار الموضوع أو المحمول فان الموضوع والمحمول والنسبة اللازم بحيث لا يخلو منه قضية واما القيود فلا دخل لها في صحة السكوت على هذا الكلام فمن يقول ان زيدا موجود لا ينظر إلى زيد من حيث ملاحظته مع غيره بل من باب انه لا بد منه في حمل الوجود عليه فيذكره لذلك فلا يصح أخذ المفهوم منه بخلاف مثل المجيء الّذي يكون قيدا للموضوع أو الحكم فانه من الطواري ويلزم ان يكون ذكره لدخله في الحكم وإلّا فلا وجه لذكره.
ولذا نقول المفهوم حكم غير مذكور لمذكور أي الموضوع مذكور في القضية المنطوقة نعم على مسلك المشهور (١) القائل بان الألفاظ موضوعة للطبيعة السارية
__________________
(١) أقول الوجود ليس كغيره في الحمل ولذا قال الفلاسفة ان قولنا زيد موجود ـ