على الافراد فانه إذا لم يكن حكم فكيف يقال بالعموم والشمول.
ويظهر عن شيخنا النائيني قده عدم ربط العموم التبادلي بالحكم لعدم تعلقه بجميع الافراد وإطلاق العموم عليه يكون من باب المسامحة نعم التوسعة في تطبيق الحكم على الفرد في الامتثال ولكن تارة تستفاد من مقدمات الإطلاق في مثل قوله أكرم عالما وتارة طبع الكلام بالوضع يقتضيه كما في قول القائل أكرم أي رجل شئت فان المستفاد من لفظة أي العموم البدلي : وفيه أولا ان الحكم يكون تابعا للمصالح في نفس الأمر ومن كيفية تعلقه نفهم العموم ولا فرق في استفادة هذا المعنى من مقدمات الإطلاق أو من وضع الكلام فعلى أي تقدير يكون معنى العموم منحفظا وثانيا ان المقدمات في كل المقامات لا ينتج نتيجة واحدة فانها تنتج في الأوامر ان الحكم مطلوب بنحو صرف الوجود مثل أكرم عالما وصل وفي النواهي تفيد طبيعة سارية مثل لا تشرب الخمر وفي الجمع المحلى باللام يستفاد منها المجموعية.
وثالثا ان العموم التبادلي يستفاد من لفظة أي وكذا الاستغراقي من لفظة كل والمجموعي من لفظة المجموع وغيره بالوضع ومقدمات الحكمة في كل مورد جرت لا تكون مقتضاها إثبات العموم بل يكون شأنها رفض القيود فتكون جريانها في جميع شعب العام مثل جريانها في العموم البدلي فكيف يشكل بأنه تارة يستفاد العمومية فيه بالمقدمات وتارة بطبع الكلام خلافا لمن ظن انها تكون لإثبات العموم والسعة.
ثم ان هنا إشكالا وهو ان العموم كما ذكر يكون معناه الإحاطة والسعة والاستيعاب ، والاستيعاب محتاج إلى مستوعب بالفتح ومستوعب بالكسر وهكذا السعة والإحاطة فيكون مثل المعاني الحرفية التي لا قوام لها الا بالطرفين فتقسيم العام بما يكون مستفادا من مثل لفظة الكل الموضوعة لذلك ومن الألف واللام الداخلين على الجمع ومن النكرة في سياق النفي والقول بان الأول اسم والثاني