ثم ان مسلك المحقق الخراسانيّ قده حسب ما مر هو ان الكل لتوسعة ما يراد من المدخول وعلى هذا أيضا يقول بان العام بعد التخصيص لا يصير مجازا لتعدد الدال والمدلول اما في المخصص المنفصل فانه وان كان في بدو الأمر ظاهرا في ان المراد هو العموم وأداته يوجب توسعته ولكن بعد ورود المخصص يظهر ان المراد كان ضيقا والكل وغيره يوجب توسعة ما كان مضيقا فيكون قوله أكرم العلماء ولا تكرم الفساق مثل ان يقال أكرم العلماء العدول أي كلهم واما المخصص المتصل ففي الواقع ليس مخصصا بل ينعقد الظهور عند تمام كلام المتكلم في المراد الضيق من الأول فتعدد الدال يوجب حل الإشكال على جميع المسالك.
واما الإشكال عليه بأنه لو كان المراد الخاصّ فلما ذا أظهر العموم ثم أتى بالمخصص المنفصل فلا يكون عليه فقط بل هو مشترك الورود علينا وعلى جميع من تصور المخصص المنفصل فأجاب هو بان سره هو ضرب القاعدة عند الشك أي إذا شك في زيادة التخصيص يرجع إلى العموم لطرد الاحتمال مثل ما إذا قيل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق وشك في ان الفاسق هل هو مرتكب الكبيرة فقط أو مرتكب الصغيرة أيضا فاسق فهو خارج عنه فانه يمكن التمسك بعموم العام لطرد هذا الشك.
وفيه انه قده قائل بان أداة العموم لتوسعة ما يراد من المدخول فان كان في المقام ما يريده المتكلم أعم من كون المنكشف مستفادا من القرينة المتصلة أو المنفصلة ففي المقام حيث يكون استعمال العام في الخاصّ بدون ذكر التخصيص مجازا فلا عام ولا إخراج وان كان ما يراد خصوص ما كان المخصص متصلا ففي المنفصل يصير مجازا.
وقد أشكل عليه شيخنا النائيني قده حيث زعم انه قده أراد بضرب القاعدة عند الشك الحكم الظاهري مثل مفاد الأصول فقال بان الأدلة الظاهرية مثل البراءة والاستصحاب لا مخصص لها فان الدليل المخالف لها اما ان يكون أمارة من الأمارات