ولا شبهة في حكومتها عليها واما قطعا ولا شبهة في كونه وارد عليها لأنه يوجب ذهاب موضوعه فلا معنى لضرب القاعدة عند الشك وفيه ان هذا عجيب منه قده لأن المحقق الخراسانيّ قده لم يذكر في بيانه للمطلب كون العام واردا لحكم مورد الشك كالاحكام الظاهرية حتى يرد عليه الإشكال بل مراده هو وجود الحجة الشرعية بعد الشك في زيادة التخصيص لا الحكم الظاهري.
ولنا أيضا ان نجيب عن الإشكال بأنه لأي نكتة يؤخر التخصيص في المنفصل فنقول اما التخصيص قبل وقت العمل فهو غير مربوط بالعمل ويكون لمصالح أخر واما ما كان بعد العمل فيكون لمصلحة ثانوية وربما تكون المصلحة في إكرام جميع العلماء وربما تكون في خصوص العدول منهم.
ثم ان لنا إشكالات أخر على شيخنا النائيني وهي مبنائية بعد اتفاقنا على ان العام بعد التخصيص لا يصير مجازا وهو قوله بان الأداة لتوسعة ما يراد من المدخول ونحن نقول انها لتوسعة ما ينطبق عليه المدخول على ما هو المتبادر وقال بان مقدمات الحكمة تثبت (١) ما يراد منه ونحن نقول انه لو كان كذلك فلا نحتاج إلى ألفاظ العموم مثل كل وغيره : وقال أيضا في مقام المعارضة بين العام الأصولي والمطلق الشمولي ان العام مقدم ونقول له لأي نكتة يقدم العام بعد ما استفدتم المراد بالمقدمات أيضا كما في المطلق : ويقول ان العام يعنون بعنوان ضد الخاصّ ونحن نقول انه لا يعنون وكل ذلك قد مر شرحه ولنا إشكال بنائي عليه في الأخير وهو انه على فرض تعنون العام بضد الخاصّ ففي القضايا الخارجية التي لا يعنون العام
__________________
(١) أقول ان كان مرادهم هو ان المدخول بواسطة بناء العقلاء على ان الإرادة الاستعمالية موافقة للإرادة الجدية فيصح ان يقال انه ينكشف المراد هذا بالمقدمات والتوسعة بأداة العموم ولكن كلماتهم غير ظاهرة في ذلك.