واما النحويون أو الكلاميون وغيرهم من العلماء مثلا فهم تحت العموم لعدم دال على إخراجهم.
واما القائل بعدم الحجية مطلقا فاستدل بان الفطرة قاضية بان الإرادة الجدية غير منفكة عن الإرادة الاستعمالية فان من يتكلم يفنى اللفظ في المعنى ولا يخفى ان اللفظ يكون له فناء واحد في معنى واحد فقط فإذا قيل أكرم كل عالم الا الفساق يكون دلالة العام على البقية في ضمن الدلالة على الجميع فإذا انتفى الدلالة على البعض ينتفي عن الكل أيضا لأنه ليس للفظ واحد دلالتان فإرادة الباقي لا تكون داخلة في ما وضع له اللفظ بل يصير لفظ العام مثل لفظ كل أو المدخول مجازا وحيث لا قرينة على إرادة أي المراتب من الباقي يصير العام مجملا وأداة العموم تكون لتوسعة ما يراد من المدخول لا ما ينطبق عليه المدخول.
فأجاب الشيخ الأنصاري قده كما حكى في الكفاية بأنه على فرض صيرورة العام مجازا فذلك لا يضر بدلالة اللفظ على الباقي فان العموم معناه هو شمول الحكم لكل فرد من الافراد ودلالة العام على كل فرد من افراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر ولو كانت مجازية لأن المجازية تكون من باب عدم شمول العام للافراد المخصص لا من باب شموله للباقي فالمقتضى للدلالة على البقية موجود والمانع مفقود وانما المانع يكون عن شمول العام للافراد المخصصة وهو التخصيص واما غيره فلا يكون كذلك فأجاب الخراسانيّ قده عنه بان دلالة العام على كل فرد كانت في ضمن دلالته على المجموع فإذا فرض عدم هذه الدلالة الوضعيّة وصار مجازا وأمكن ان يكون مراتب التخصيص أقل أو أكثر فأي دليل يدل على مرتبة خاصة ودلالة العام على كل فرد على حدة لا تقتضي ان يكون العام ظاهرا في الباقي فالمانع وان كان مفقودا ولكن لا مقتضى له بعد عدم الوضع.
وأقول لا أساس لكلام الشيخ قده اما أصل المجازية فالمقام يكون بالنسبة