مرتكب الكبيرة بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة في المثال الذي مر يكون الشك في زيادة التخصيص فيتمسك بالعامّ لرفع الشك واما على مسلك شيخنا النائيني قده (١) وهو ان العام يعنون بعنوان ضد الخاصّ فيشكل التمسك بالعموم عند الشك لأن لب الإرادة يخصص بواسطة المخصص والعام لا يكون عنده إعطاء الحجة لمقام الشك بل يقول بان العام لا أثر له بعد تخصيص لب الإرادة.
مع ذلك يقول بان العام يكون حجة عند الشك وبيانه ان المقتضى لوجوب إكرام العالم موجود والمانع وهو الخاصّ غير معلوم في غير المتيقن فلا مانع من التمسك بالعامّ.
وفيه ان مثل المحقق الخراسانيّ قده القائل بان العام يكون لإعطاء الحجة عند الشك يكون له ان يقول بذلك وان كان لب الإرادة عنده أيضا مخصصا لكن الكاشف وهو العام حيث لا يخصص بالزائد من المتيقن لا وجه لتخصيص الإرادة بالأزيد منه واما هو قده فيقول بتخصيص لب الإرادة ولا يقول بان العام ضابطة عند الشك حتى يمكنه التمسك به في المقام وان كان لا يقول بان الخاصّ يكون هادما للظهور بل هادما للحجية.
واما القائل (٢) بان الخاصّ يكون هادم الظهور أيضا لقرينيته للعام بقاء فحيث يسقط ظهور العام عنده بعد ورود التخصيص لا يكون له التمسك به عند الشك فيكون إجماله ساريا إلى العام.
__________________
(١) أقول انه قده في هذا البحث في تقرير بحثه (أجود التقريرات) حرر بان المنفصل لا يوجب التعنون فارجع إليه.
(٢) أقول لهذا القائل ان يتمسك بالعامّ ويقول بان المتيقن ، من هدم الظهور هو المتيقن من التخصيص ولا دليل لنا على أزيد منه كما هو التحقيق.