يحكم عليه بحكم العام وان لم يجز التمسك به بلا كلام.
وحاصل مرامه قده ان العام مثل أكرم العلماء الا الفساق منهم يكون الخارج عنه هو الفاسق وهو يكون له فرد التزامي وهو عدم الانتساب إلى العدالة كما ان العادل يكون له فرد التزامي وهو عدم الانتساب إلى العدالة فغير المنتسب إلى الفسق هو العادل وغير المنتسب إلى العدالة هو الفاسق فإذا أحرز عنوان العام ولم يحرز عنوان الانتساب إلى الفسق يمكن ان يستصحب عدم الانتساب إليه ويترتب عليه الأثر لأن العام غير معنون بعنوان ضد الخاصّ فلا يلزم إثبات الاتصاف بعدم الفسق ليكون مثبتا.
وقد أشكل فيه بان المستصحب يجب ان يكون اما حكما أو موضوعا ذي حكم ففي المقام ان كان الاستصحاب لإدخال هذا الفرد تحت عموم الحكم به فهو بواسطة انطباق عنوان العام عليه يكون داخلا حيث يكون عالما لعدم تعنونه على الفرض بعنوان ضد الخاصّ وان كان لإخراج الفاسق فهو خارج ولا احتياج إلى هذا الأصل ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بان استصحاب العدم يكون لترتيب أثر النقيض فهنا يكون استصحاب عدم الانتساب إلى الفسق لترتيب أثر العدالة ويكون من باب إثبات موضوع لحكم شرعي وهذا شأن كل استصحاب عدمي.
ولكن الجواب الصحيح عنه هو ان عدم الانتساب إلى الفسق لا يكون في موضوع الدليل فان الخطاب بإطلاقه (١) يقتضى ان يكون الصفة حالة في الموصوف فإذا قيل
__________________
(١) أقول لا معنى لإطلاق الخطاب هنا فانه يكون الكلام فيما إذا شك في كونه وصفا أو مقارنا وإلّا فما هو المحرز كونه مقارنا لو كان للخطاب إطلاق كذلك يمكن ان يستصحب بدون إشكال المثبتية وحاصل مراده هو ان الدليل دل على ان الانتساب إلى الفسق كان في لسان الدليل ويكون له الأثر فاللازم إثبات عدم الاتصاف وأصالة عدم الانتساب إلى الفسق لا تكفي في إثبات الاتصاف بعدم الفسق وبعد ففيه التأمل من حيث ان الفاسق ليس إلّا من هو منتسب إلى الفسق فإذا أحرز بالأصل عدم الانتساب إليه يكفى لترتيب أثر النقيض لخفاء الواسطة.