الأقل والأكثر فان العلم الإجمالي بوجود مخصصات لعمومات الصلاة وهي أربعة آلاف بعد وجدانها ينحل بواسطة وجدان هذا المقدار واما العلم الإجمالي الّذي يكون دائرته أوسع وهو العلم بوجود مخصصات في ساير الأبواب أيضا يمنع عن العمل بعموماته بدون الفحص فلنا بعد انحلال الأول علم إجمالي غيره بوجود مخصصات في ساير الأبواب فيجب الفحص كما ان الخلوة مع الأجنبية روايات تحريمها بعضها في باب الطلاق وبعضها في باب الإجارة فلا يكتفى بالفحص في باب واحد.
والحاصل إذا كان عنوان العلم الإجمالي دائرا بين الأقل والأكثر يجب الفحص لينحل العلم فيها مثل من يعلم ان دينه يكون حتما مائتين ويحتمل ان يكون أكثر وله دفتر فانه لا يكون له جريان البراءة بعد فحصه في الدفتر ووجدان هذا القدر فانه يجب الفحص من أول الدفتر إلى آخره حتى يعلم بعدم شيء آخر عليه.
وفيه ان هذا الكلام لا يتم فان الغنم الموطوء إذا كان في أغنام ثم علمنا انه يكون في السود منهم لا يجب الاجتناب عن غير السود فان البراءة تجري بالنسبة إلى الأكثر ولو كان احتمال الوجود في الأكثر أيضا.
والذي يصح في الجواب هو ان المخصص لا يكون من الأول مختصا بباب بل يعلم انه يكون في جميع الأبواب لا باب واحد بالخصوص حتى يكون وجدان البعض كافيا وقال شيخنا العراقي الأقل هنا مردد بين المتباينين لأنا نعلم اما ان يكون مخصص باب الصلاة في بابها أو في غيرها فيجب الفحص في البابين.
ثم ان شيخنا النائيني قده قال بان العام قبل الفحص عن مخصصه لا ينعقد له ظهور ومقدمات الحكمة غير جارية مع احتمال المخصص وفيه انه قده ممن قال بان باب الفحص عن المخصص يكون مثل باب الفحص عن المعارض فكيف يقول بهذا الكلام هنا نعم هذا مقبول على ما مر منا من عدم قياس الباب بباب المعارض وانه لا ينعقد الظهور قبل الفحص عن المخصص بعد علمنا بان دأب المتكلم إتيان