يحتف بما يحتمل قرينيته للتوقف في ظهوره.
ثم ان شيخنا النائيني قده قال بان الدليل تام لكن على حسب ما زعم من مبناه الفاسد عندنا وهو ان للعام دلالة على العموم الأفرادي بالوضع ودلالة على العموم بمقدمات الحكمة وبعبارة أخرى ألفاظ العموم موضوعة لسعة ما يراد من المدخول كما عليه الآخوند قده لا لسعة ما ينطبق عليه المدخول فيجب إحراز ما يراد بواسطة مقدمات الحكمة وحيث ان المقدمات في ما كان دأب المتكلم إتيان المخصص منفصلا لا يمكن جريانها في هذه الصورة فلا يمكن العمل على العام بعمومه قبل الفحص عن المخصص فزعم انه لو لم يكن الاحتياج إلى المقدمات لم يكن وجوب الفحص.
وفيه ان المبنى فاسد فان أدوات العموم موضوعة لسعة ما ينطبق عليه المدخول لا لسعة ما يراد منه ولكن نقول بان الظهور لا ينعقد من الأول ولو كان الأداة لسعة ما ينطبق عليه ولا فرق في عدم انعقاد الظهور بين الأصول والأمارات فان دليل الأصل
__________________
ـ عندنا كالقرائن المتصلة والمناط على الظهور عندنا لا الظهور عند الراوي عند أول آن إلقاء الكلام إليه.
وفيما لا يكون المخصص موجودا بالفعل كما هو محل الكلام يكون وجوده محتملا فعلى مبنى القائل بانعقاد الظهور يجب ان يقال ان الظهور ينعقد ولكن ليس بحجة كما هو مبنى الأستاذ مد ظله.
لا ان يقال ان الظهور غير منعقد من الأول ودأب المتكلم على إتيان القرائن منفصلة يوجب احتمال وجود القرينة وعدم العمل على طبق الظهور كما انه يمكننا ان نقول بانعقاد الظهور ولكن بعد وجدان القرينة يسقط الظهور والحجية كلاهما وكان هذا توهم الظهور إلى الآن لا الظهور الواقعي.