وكيف كان فلا شبهة في وجوب الفحص عن المخصص والمقيد بجميع الأدلة المذكورة في المقام ولا عذر بدونه للعبد مع وجود ما يرجع إليه.
ثم بقي شيء في المقام وهو انه قد يقال بأنه فرق بين ان يكون تأخير بيان المخصص عن وقت الحاجة في العام بواسطة التقية مثلا وكون المولى في ضيق الخناق وبين ان يكون لمصلحة ثانوية مثل ان يكون إكرام جميع القوم مدة له مصلحة واقعا ثم حصلت مصلحة أخرى للتخصيص فعلى الأول يكون الفحص عن المخصص موجبا لتزلزل العام فانه بعده يعلم عدم عموميته وكان إلى حين وجدانه عمومه خياليا بخلاف ما إذا كان للخاص مصلحة ثانوية وللعام مصلحة أولية فانه لا وجه للفحص عن المخصص ولا داعي لنا فيه بل نعمل على طبق العام ونحرز مصلحته.
ولكن فيه ان الفحص واجب في كلا المقامين لأن أمد العمل بالعامّ ينتهى عند وجدان الخاصّ وحيث انا نحتمل وجوده يجب علينا الفحص بمقتضى ما ذكرنا من أدلة وجوب الفحص ولا فرق بين العامين في ذلك فانتهاء المصلحة في نفس العمل أو في شيء آخر يكون سبب قطع العام عن الحجية.
ثم ان مقدار الفحص هو الخروج عن معرضية العام للتخصيص وانحلال العلم الإجمالي فان الفحص بمقدار تقتضي العادة يوجب العلم بعدم المخصص أو الاطمئنان بعدمه وهو يكفي.
__________________
واما الدليل الثاني وهو عدم انعقاد الظهور فيكون بالنسبة إلى العمومات والمطلقات التي وصلت ولم نتفحص عن مخصصها والمقام يكون بالنسبة إلى أصل وجوب الفحص والتعلم وهو دليل عام يشمل الأصول والأمارات.