واما إمضائه للمعاملات فاما ان يستفاد من عدم الردع أو من العمومات مثل قوله تعالى أحل الله البيع وقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا ان تكون تجارة عن تراض وقوله تعالى أوفوا بالعقود ولا يخفى الفرق بين صورة كون الدليل عليه الأول يعنى عدم الردع أو الثاني يعنى العمومات فانه على الأول لا يشمل المعاملات التي لم تكن في زمن الشارع وحدثت بعد زمانه مثل البيمة في زماننا هذا فان عدم الردع يكون دليلا على الإمضاء فيما يكون بمرأى من الشرع بخلاف ما لو كان الدليل العمومات فانها تشمل بعمومها كل عقد وكل بيع وتجارة.
وكذلك فرق آخر وهو ان الدليل لو كان عدم الردع يسقط بمجرد وجود دليل ضعيف لفظي يستفاد منه ذلك أي الردع واما لو كان الدليل العمومات فتقوم في مقابل الدليل اللفظي ويحصل التعارض ويقدم الأقوى سواء كان هو العام أو الخاصّ.
المقدمة الثالثة ـ لا يخفى ان البحث في المقام يكون في النواهي المولوية واما النواهي الإرشادية التي يستفاد منها ان المعاملة لا تقع ولو تصدى المكلف لها بتهيئة أسبابها فلا تكون محل البحث أصلا لأن نفس النهي كذلك دالة على الفساد واما النواهي المولوية فيمكن البحث فيها من باب عدم ملازمة النهي المولوي مع الفساد ضرورة ان العمل يمكن ان يكون منهيا وان يكون صحيحا كالبيع وقت النداء.
إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم ان النهي عن السبب لا يدل على الفساد فان غاية ما يستفاد منه هو ان هذا الفعل مبغوض من الفاعل واما عدم ترتيب الأثر الشرعي فهو خارج عن مدلوله الا على القول بملازمة النهي للفساد وهو قول ، باطل فانه يمكن ان ينفك الفساد عن المبغوضية كما مر.
لا يقال ان النهي هنا توجه إلى ذات المعاملة ولا يجيء الإشكال المعروف في العبادات من عدم تمشي قصد القربة مع النهي هنا لأنه توصلي والنهي في العبادة يكون في الغالب من جهة اجتماع الأمر والنهي مثل الصلاة في الدار المغصوبة فان الصلاة