عليها الأمر والغصب عليه النهي وقد اجتمعا في المورد ولا يكون النهي متوجها إلى ذات العبادة نعم هو مانع عن قصد القربة ولذا تصح في صورة الجهل بالغصب لعدم فعلية النهي وتنجيزه واما في المقام فيكون النهي متوجها إلى ذات المعاملة ولا يكون من باب اجتماع الأمر والنهي بل هنا يكون النهي فقط لا غير وهو يدل على الفساد لأن هذا العمل مبغوض بذاته فلا أثر له.
لأنا نقول هذا الكلام صحيح في العبادات فان الجمع العرفي بين العام والخاصّ فيها يقتضى سقوط مورد الخاصّ عن درجة الاعتبار بجميع المداليل المطابقية والالتزامية فان المبغوض لا يمكن ان يتقرب به كما اعترف به ولكن في المعاملات النسبة بين قوله تعالى أحل الله البيع وقوله إلّا ان تكون تجارة عن تراض وبين النهي عن البيع وقت النداء وان كانت العام والخاصّ ولكن غاية ما يستفاد من الجمع العرفي هو ان هذا الفرد مبغوض وحيث يمكن ان يكون المبغوض المولوي صحيحا من حيث ترتيب الآثار فلا يخصص دليل الإمضاء لأن الغرض ان النهي مولوي ولا ملازمة عقلية بين الحرمة والفساد.
فتحصل ان النهي المولوي عن السبب لا يقتضى الفساد بوجه لو لم يكن لنا دليل من الخارج عليه واما النهي المتوجه إلى المسبب كالنهي عن بيع المصحف فعن شيخنا النائيني (قده) القول بالفساد مع اعترافه بعدم دلالته في النهي السببي عليه وبيانه قده على ما ذكرناه هو ان البيع يجب ان يكون متعلقا بما يكون للبائع السلطنة عليه واما ما لا يكون تحت السلطنة فلا يكون عند العقلاء معتبرا فان بائع مال الغير لا يكون له اعتبار الملكية لأنهم لا يعتبرونها بالنسبة إليه فان المرتهن لا يكون له ان يبيع مال الراهن قبل الوقت المعين شرعا والممنوع الشرعي كالممنوع العقلي فكما ان بيع مال الغير لا يوجب الملكية عند العقلاء كذلك بيع ما تعلق به النهي الشرعي لا يكون معتبرا عند المتشرعين والمقام كذلك فان الشارع إذا