سوق المسلمين لعدم كون الغالب كذلك فلا أمارية ليده على العدم فلا اعتناء بيده لرفع الشك بل في مورد الشك يكون الأصل هو عدم التذكية.
ثم لا يخفى ان المحقق الهمدانيّ جعل (١) أرض المسلمين وسوقهم أمارة على الأمارة وهي اليد فإذا كان شيء في يد المسلم وعليه آثار يده يحكم بتذكيته واما يد الكافر فليست أمارة على عدم التذكية وان كان الشيء في سوقهم لعدم تحفظ الكافر على كون الحيوان غير المذكى نعم لا يعتنى بالتذكية وعدمها ولكنا نقول ان الروايات تكون في خصوص السوق والأرض ولا اشعار فيها لليد الا في رواية ابن عيسى (٢) ونحن بتناسب الحكم والموضوع قلنا بان اليد أيضا. لازمة في حجية السوق من جهة تعرض الإمام عليهالسلام لما يكون لازمه اليد كالبيع وكونه مصنوعا للمسلم فالحصة التوأمة من السوق والأرض حجة لا اليد فقط عليه فحيث لا يكون في عمل الكافر شهادة على التذكية لعدم أصالة الصحة في عمله وان رتب آثار التذكية لا يكون يده أمارة التذكية وحيث لا يكون في قيد عدم التذكية أيضا لا يكون يده أمارة على العدم وعليه فلا بد في مقام الشك من جريان أصالة عدم التذكية.
__________________
(١) في كتاب طهارته في أواخره في ص ٦٥٥ عند بيان أحكام الأواني.
(٢) أقول الإشعار فيها ليس إلّا كالإشعار في ساير الروايات لأن قوله عليهالسلام إذا كان البائع مسلما وقوله عليهالسلام إذا
رأيتم يصلون فيه يكون مثل قوله عليهالسلام في صحيح الحلبي تباع في السوق ومثل قوله عليهالسلام في صحيح البزنطي فيشتري جبة فراء فان اليد تكون من لوازم البيع والشراء وكذلك الصلاة في الثوب تكون اليد من لوازمها.