وحاصل تقريبها هو ان البناء على أحسن ما يمكن ان يكون فعل الأخ المسلم يكون من جهة ترتيب الأثر العملي الفقهي على ما يفعله من العبادات والمعاملات وترك ذلك قبيح ليحصل به نظام الاجتماع.
فان قلت يمكن ان يكون الاخبار من باب بيان الوظيفة الأخلاقية لا من باب ترتيب الأثر الفقهي ألا ترى ما ورد في رواية محمد بن الفضيل من تكذيب خمسين قسامة أعني البينة العادلة وتصديق الأخ المؤمن فان تصديق الخمسين أولى من تصديق الواحد فكيف حكم عليهالسلام بذلك فلا بد من الحمل على ان فعل المسلم ليس على ما هو ظاهر عند البينة لا على ترتيب الأثر لقول الواحد وعدم الترتيب لقول الخمسين كما عن الشيخ الأعظم الأنصاري قده.
قلت ان الظاهر من كل كلام صدر عن الشارع هو كونه في صدد بيان الحكم الفقهي والحمل على الوظيفة الأخلاقية لبقاء نظام أخلاقي في المجتمع يحتاج إلى قرينة وفي المقام حيث يكون المراد بالحمل على الصحيح هو الصحيح عند العامل لا عند الحامل يمكن ان تكون رواية الفضيل وأمثالها من هذا الباب.
واما الإجماع فالقولي منه مدركي والعملي منه وهو السيرة وبناء العقلاء على حمل فعل الغير على الصحة فيمكن الاعتماد عليه وكشف رأى المعصوم منه قطعا.
واما العقل فتقريب الاستدلال به هو انه لو لا حمل فعل الغير على الصحة لم يقم حجر على حجر وحصل اختلال النظام الاجتماعي ولزم العسر والحرج.
وفيه ان اختلال النظام يمكن ان يلزم في بعض الموارد واما في جميعها فلا والقائل بأصالة الصحة يقول بجريانها في جميع الأبواب من المعاملات والعبادات وهذا يكون دليلا في بعض الموارد فلا يتم.
واما العسر والحرج فاما ان يكونا ملاكين لجعل الحكم والمراد بهما العسر والحرج النوعيان مثل طهارة الحديد بهذا الملاك وهذا النحو في المقام يحتاج