واما الدفع فهو ان يقال كما عن شيخنا العراقي قده ان ما ذكر من الأمثلة اخبار عن الحلية فيما ذكر باليد أو بأصالة الصحة وليس من باب تطبيق الكبرى على المصداق فالصدر يستفاد منه الحلية بقوله عليهالسلام كل شيء حلال وما ذكر اخبار بموارد فيها الحلية بالدليل المخصوص به (١) ويشهد له ما ذكره عليهالسلام في الذيل من ان الأشياء كلها على هذا يعنى يكون للمشكوك منها طريق مجعول في مقام الظاهر أي طريق كان فيكون هذا بيان للطريق ولكن قاعدة الحلية لكل شيء تستفاد من الصدر أو يقال ان ما ذكر من الموارد تنظير بأن الحلية بغير القاعدة أيضا مجعولة فعلى هذا تقديم أصالة الصحة واليد على الاستصحاب مما لا شبهة فيه فلا يرد إشكال على الرواية من جهة معارضة قاعدة الحلية مع الاستصحاب الّذي هو مقدم على ساير الأصول
في تعارض الاستصحابين
تعارض الاستصحابين اما ان يكون من جهة حصول التضاد بينهما في زمان الاستصحاب من دون العلم بانتقاض الحالة السابقة مثل استصحاب وجوبين لا يمكن العمل بهما في زمان واحد وهو خارج عن البحث في المقام لأنه داخل في باب التزاحم بين الواجبين واما ان يكون من جهة العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما وهذا يكون محل البحث وعبر الشيخ الأعظم قده عن هذا البحث بأنه من المباحث المهمة.
ثم انه تارة يكون أحد الشكين الذين هما موضوعان للاستصحابين مسببا عن الآخر وتارة يكون الشك فيهما مسببا عن ثالث واما كون الشك في كل واحد منهما
__________________
(١) أقول هذا الوجه لا يناسب قوله عليهالسلام وذلك مثل إلخ لأن الإخبارات المتعددة لا ربط لأحدها بالآخر واما التنظير بأن قاعدة الحلية أيضا مثل قاعدة اليد وغيرها فهو يناسب قوله عليهالسلام وذلك إلخ كما في الوجه الثاني من دفع الإشكال.