مسببا عن الشك في الآخر فلا يتصور من جهة واحدة ومثال الأول هو المثال المعروف بينهم من ان الثوب النجس إذا غسل بماء مشكوك الطهارة والنجاسة فان الشك في نجاسة الثوب بعد الغسل يكون مسببا عن الشك في طهارة الماء بحيث انه لو زال الشك عن السبب للطهارة وهو الماء لا يكون شك في طهارة الثوب.
والمشهور بل المتفق عليه هو تقديم الأصل السببي على المسببي ولم يخالفه الا الشاذ.
ولكن بشرط ان يكون الترتب بين الشكين شرعيا كما في المثال فان الشارع رتب طهارة الثوب على طهارة الماء فان شرط المطهر ان يكون نفسه طاهرا فلا يكون التقديم في صورة كون الترتب عقليا مثل ترتب الطبيعي على وجود الفرد فان استصحاب وجود زيد في الدار يترتب عليه وجود الإنسان وهو الطبيعي في الدار ولكن من جهة حكم العقل بذلك.
وله شرط آخر وهو ان يكون الأثر أيضا شرعيا فاستصحاب الاجتهاد لترتيب أثر هو جواز التقليد أيضا غير جار لأن الترتب وان كان شرعيا من حيث جعله جواز التقليد لمن هو مجتهد ولكن الأثر عقلي لأن العقل بعد إحراز الاجتهاد يكون حاكما بجواز التقليد لا الشرع وكيف كان فاصل التقديم مما لا شبهة فيه.
ولا يخفى عدم الفرق بين كون الأصل المسببي من الأصول المحرزة كالاستصحاب أو غيرها كقاعدة الطهارة ولا وجه لتوهم ان الأصل السببي في غير الاستصحابين مقدم لأن الاستصحاب الواحد إذا تعارض مع القاعدة يكون دليلهما متعددا فيمكن تصوير التقديم واما فيهما فحيث ان النهي عن النقض واحد فلا يتصور تقديم دليل واحد على نفسه.
لأن الدليل الواحد أيضا انحلالي على الموارد فيمكن تقديم بعض افراده على الآخر فالنهي عن النقض ينحل إلى مورد الشك السببي وإلى مورد الشك المسببي