خارجا عن موضوع ساير الأصول.
ولكن هذا يكون على ما ذهبنا إليه من تنزيل الشك منزلة اليقين فانه فرد من العلم في مقابل الجهل بالواقع الّذي هو موضوع ساير الأصول واما على مبناه من جعل المماثل في الاستصحاب فغايته ترتيب أثر المستصحب ولا حكومة له عليها لعدم الفرق بين مدلول الدليلين في ترتيب الأثر فلا وجه للحكومة وهو قده على مسلكه لقد أجاد في إنكارها (١)
إشكال ودفع في تتمة معارضة الاستصحاب مع غيره
اما الإشكال فهو في بعض اخبار البراءة مثل قوله عليهالسلام في الموثقة كل شيء حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب عليك وأمله سرقة والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو قهر فبيع أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى تستبين لك غيره أو تقوم به البينة.
فان جمعا من القوم كما ذكره الشيخ الأعظم قده فهموا من تلك الرواية أصالة إباحة كل شيء مشكوك الحلية مع ان ما ذكر من الأمثلة يكون فيه استصحاب العدم مثل استصحاب عدم جواز التصرف في المال وفي العبد وعدم نفوذ العقد في النكاح وان أريد بالحلية الحلية المستندة إلى اليد في الثوب والعبد وأصالة الصحة في فعل المسلم في النكاح فمن الواضح عدم استفادة قاعدة الحلية منها بل الحكم بذلك يكون من جهة أمارية اليد وأصالة الصحة وهذا خلاف ما فهموه.
__________________
(١) أقول على مسلكه أيضا في الذهن شيء وهو ان لسان الدليل إذا كان التعبد بمثل الواقع في مقابل موضوع الأصول الّذي يكون التعبد فيه بترتيب الأثر فقط فيكون أحد الدليلين ناظرا إلى الآخر وهذا بخلاف تنزيل المشكوك منزلة المتيقن الّذي لا يستفاد منه الا ترتيب الأثر وان كان هذا اللسان أيضا مما فيه شائبة الحكومة.