ثم ان المحقق الخراسانيّ قده قال في خاتمة الكفاية لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية وبيان التعارض بين الاستصحابين اما الأول فالنسبة بينه وبينها هي بعينها النسبة بين الأمارة وبينه فيقدم عليها ولا مورد معه لها إلخ ومراده قده من هذا الكلام ورود الاستصحاب على ساير الأصول كورود الأمارة على الاستصحاب فيكون المراد باليقين في غاية الاستصحاب العلم ولو ببعض الجهات وموضوع الأصول هو الجهل بالحكم من جميع الجهات فإذا لم يكن الحاصل من دليل الأصل الا بيان الوظيفة للمتحير من دون كشف عن الواقع فلا يمكن ان يكون غاية للاستصحاب الّذي يشترط ان يكون غايته اليقين ولو ببعض الجهات فان الأمارات حيث أنها علم ببعض الجهات يمكن ان تكون غاية في الاستصحاب لأن مفادها العلم بالواقع ولذا يمكن ان تكون الأمارة مقام العلم الجزء الموضوعي.
واما الأصول فحيث انها لا يكون لها وجه كشف عن الواقع فلا تصير غاية له وهذا بخلافه فان الاستصحاب يكون له وجه كشف عن الواقع وموضوع الأصول الجهل به من جميع الجهات فلو كان لنا الكشف ببعض الجهات فلا موضوع لها فيكون تقديم الاستصحاب على الأصول بالورود.
واما التقديم بالحكومة فلا يتم وهذا على ما بينه في حاشية الفرائد المسماة بفوائد الأصول من جهة ان الملاك في الحكومة هو كون الحاكم بمدلوله اللفظي شارحا للمحكوم ومن المعلوم عدم كون دليل الاستصحاب شارحا كذلك لعدم كونه متضمنا للشرح بمثل لفظة أي وأعني.
ويرد عليه ان الحكومة لا تنحصر بهذا النحو بل في كل مورد فهمنا نظر أحد الدليلين إلى الآخر بالتوسعة والتضييق في الموضوع تتحقق الحكومة فان كان مفاد الاستصحاب تنزيل الطهارة المشكوكة منزلة الطهارة المتيقنة يكون هذا تضييقا لموضوع دليل الأصل وهو الجهل بالواقع فيكون الواقع المعلوم بالتعبد