أو لغاية أخرى غير الصلاة وهكذا من يصلى الظهر يكون في صدد امتثال امره لا في صدد تحصيل شرط العصر فحيث لا يكون في صدد تحصيل الشرط لا يقال انه حين العمل اذكر.
ولعل هذا هو مراد المدارك وغيره ممن لا يجري القاعدة في الشروط فتكون كبرى التجاوز والفراغ منصرفة عن هذا المورد هذا حاصل الإشكال.
واما الجواب عنه فهو ان الشرط لصلاة العصر ليس إلّا نفس إتيان الظهر لا بقصد تحصيل شرط العصر وهكذا الوضوء يكون نفسه الشرط للصلاة لا بعنوان كونه شرطا لها والفرض في صورة غفلة المكلف لا في صورة عمده بترك الشرط.
فعلى هذا نقول من دخل في الصلاة مع عدم تعمده بترك شروطها وبنائه على إتيان المركب تاما إذا شك في تحصيل الشرائط فيكون هو حين العمل اذكر من حين الشك.
وقال شيخنا النائيني قده ان قاعدة الفراغ لا إشكال في جريانها وتأمل في جريان قاعدة التجاوز وليته لم يتأمل في جريانها أيضا لعدم الإشكال فيها أيضا.
ثم انه على فرض جريان القاعدة فهل يترتب عليها جميع آثارها ولوازمها بالنسبة إلى غير العمل المشروط الّذي بيد المكلف أو يختص الأثر بخصوص المشروط فعلى الثاني جريان قاعدة التجاوز أو الفراغ في صلاة العصر يثبت صحة صلاة العصر لا إتيان الظهر وهكذا جريانها بالنسبة إلى الطهارة لا يثبت طهارة المصلى حتى يصح إتيان ما شرطه الطهارة بهذا الحال فإعادة الظهر بعد العصر لازمة وكذا تجديد الوضوء لسائر الصلوات وعلى الأول لا يكون كذلك أي لا إعادة للظهر ولا تجديد في الوضوء؟
فيه وجهان بل قولان اما وجه ترتيب جميع الآثار فلان القاعدة اما ان تكون من الأمارات أو من الأصول فعلى فرض كونها من الأمارات لا شبهة في كون مثبتها حجة كما إذا قامت البينة على ذلك واما على فرض كونها من الأصول فيكون من