للقيام في الركعة الأولى وهو القراءة مقدم على الموضوع في الركعة الثانية.
واما على ما هو التحقيق من فعلية الحكم قبل فعلية الموضوع فلا بد من القول بالتخيير إلّا إذا احتمل الأهمية في الركعة الأولى (١) لعدم الترجيح بعد كون الحكم بالنسبة إليهما متساويا.
وما قيل من ان الوجوب في الركعة الأولى مطلق وفي الركعة الثانية معلق على مجيء وقتها فالحكم في الأولى منجز وفي الثانية معلق فيقدم المنجز على المعلق فلا وجه له عندنا لأن الحكم في الواجب المعلق أيضا فعلى قبل الوقت.
فتحصل ان ما ذكر ملاكا للتقديم في باب التزاحم لا يتم والملاك هو إحراز الأهمية أو احتمالها ففي أي صورة كان فيكون هو الملاك للتقديم كما انه كذلك في صورة الدوران بين الموسع والمضيق.
ثم القول بالتخيير في باب التزاحم يكون من جهة حكم العقل وفي باب التعارض من جهة حكم الشرع بعد كون الأصل الأولى التساقط وثمرة التخيير العقلي والشرعي (٢) قد مر في الجزء الأول عند بيان اجتماع الأمر والنهي فلا نعيد رعاية للاختصار.
__________________
(١) أقول وكفى في احتمال الأهمية هو ان الارتكاز العرفي في أمثال المقام على لزوم صرف القدرة في الركعة الأولى وإرجاع الأمر فيما بعده إلى الله تعالى فلعل الله يحدث بعد ذلك امرا وعليه بناء العقلاء.
(٢) أقول بل وعمدة مباحث ضابط التزاحم والتعارض أيضا قد مر فيه كما ترى في الجزء الأول من هذا الكتاب.