ذلك يكون في ما هو محتاج إلى القصد والمفروض عدم وجوب القصد على العمل على طبق تلك الأمارة لا غيرها في مقام التخيير فالحق في المقام هو القول بان الروايات في التخيير لا تكون إلّا إرشادا إلى الفعل أو الترك الّذي هو حاصل.
وقد أشكل شيخنا النائيني قده عليه بأن المصلحة السلوكية تكون في أمارة لم تسقط طريقيتها عن الاعتبار واما فيما هو كذلك كما في المقام من جهة العلم يكذب إحداهما فليس كذلك والحاصل سلوك ما ليس طريقا لا مصلحة فيه.
والجواب عنه ان الطريقية الفعلية تكون حاصلة بنفس قيام الأمارة فذات كل خبر كاشفة عن الواقع لو لا الآخر ومطابقة الواقع غير معتبرة في الطريق وإلّا يلزم مثله في صورة عدم المعارضة أيضا لأنه ربما لا طريقية له للواقع في الواقع لاحتمال خطاء العادل في الخبر.
فتحصل ان الإشكال فقط يكون من جهة عدم إمكان التعبد لأن المكلف اما فاعل في الواقع أو تارك هذا في السببية الصحيحة عندنا واما الباطلة فلا ثمرة للكلام فيها لبطلانها من أصلها.
ثم ان القول بالتخيير على الطريقية لا بد من تصويره ليمكن التعبد به فنقول ان معنى حجية الأمارات في جميع الموارد هو الوصول إلى الواقع على فرض الإصابة والمعذرية على فرض عدمها فان أصابت فهي الحجة وإلّا فهي المعذر.
وفي مقامنا هذا أيضا كذلك لكن يكون التوسعة في معنى المعذرية لأنه مع العلم بعدم إصابة الواقع في أحدهم لا بد من ان يكون ما أخذنا معذرا ان لم يصب الواقع ولو اتفق في الواقع كون الكاذب في البين هو ما أخذناه فالشارع خير المكلف لمصلحة التسهيل أو غيرها بين الأخذ بهذا أو ذاك فبالأخذ يصير حجة وهذا التخيير مثل ساير التخييرات الّذي يكون مهاره بيد الشرع فله ان يخير العبد وان لا يخيره كما في التخيير بين الصلاة والإزالة وهو تخيير أصولي.
لا يقال ان هذا لا يتم في المتعارضين بالذات مثل صل ولا تصل لأن المكلف اما