إمكان الوصول إلى الإمام عليهالسلام وما دل على التوقف على صورة إمكانه كما هو المطابق مع الاعتبار العرفي وهذا يكون بتقييد مطلقات التخيير بما دل على التوقف في زمن الحضور وبتقييد مطلقات التوقف بما دل على التخيير في زمن الحضور فانه مع إمكانه لا وجه للتخيير هذا :
وقد جمع شيخنا النائيني قده بين الروايات بوجه يرجع إلى القول بانقلاب النسبة بين الطوائف في الجمع وأثبت مقالة المشهور من ان التوقف يكون في زمن الحضور والتخيير في زمن الغيبة ولكن المبنى عندنا باطل فانه لا وجه للقول بانقلاب النسبة ، وحاصل بيانه قده هو ان التعارض لا يكون بين المطلق والمقيد لأنهما مثبتان كما مر ولم نحرز وحدة المطلوب وانما التعارض بين ما يدل على التخيير مطلقا وعلى التوقف مطلقا والنسبة بينهما عموم من وجه والنسبة بين ما يدل على التخيير في زمن الحضور والتوقف فيه بالتباين ولكن لا يهمنا البحث عن رفع التعارض بين المتباينين.
مضافا بأنه لم يعلم العمل بما دل على التخيير في زمن الحضور فالحري رفع
__________________
ـ مطلقات التخيير من جهة ان هذا هو الموافق للارتكاز ثم لاحظ المطلق في التوقف ولكن هذا بنفسه لا يتم المطلوب به.
فنقول لا بد من إسقاط ما دل على التخيير في زمن الحضور أي زمن إمكان الوصول لإعراض المشهور وعدم كونه موافقا للارتكاز فان الارتكاز على السؤال مع إمكانه فمطلقات التخيير يقيدها ما دل على التوقف في زمن الحضور ومطلقات التوقف تحمل على التوقف في زمن الحضور لإحراز وحدة المطلوب بالارتكاز.
هذا على فرض وجود طائفة من الروايات في التوقف المطلق ومع عدمها فلا نحتاج إلى ذلك أي إثبات وحدة المطلوب فتدبر جيدا فانه دقيق.