المقام الثاني
دلالة الجملة الخبرية على الطلب الوجوبي أو على الجامع
تقدم في مقام تخريج دلالة الجملة الخبرية على الطلب أربعة وجوه ، وهنا في هذا المقام الثاني ، لا بدّ من الرجوع إلى هذه الوجوه ، فهل أن كل واحد منها ، يقتضي دلالة الجملة الخبرية على الطلب الوجوبي ، أو على جامع الطلب.
الوجه الأول :
تقدم في هذا الوجه ، التحفظ على المدلول التصوري والتصديقي للجملة الخبرية في مقام الطلب ، دون أدنى تصرف في كلا المدلولين ، فقوله ، «يعيد» ، في مقام الطلب ، هو قاصد به الحكاية عن وقوع الإعادة خارجا ، لكن ممّن هو في مقام الامتثال ، فقوله ، يدل بالمطابقة على الإعادة ، وبالملازمة على طلب الإعادة.
وبناء على هذا الوجه ، الظاهر هو تعيّن الوجوب ، في مقابل الاستحباب ، وذلك ، لأنّ هذا الوجه ، يستبطن عناية ، وهي ، الالتزام بالتقييد في دائرة الفاعل ، صونا لكلام الشارع عن الكذب حينما يخبر بالإعادة خارجا ، فيقيّد الفاعل بالشخص الذي يكون عمله حسب الموازين الشرعية ، وهنا يدور الأمر بين الأقل والأكثر في التقييد ، بين الوجوب والاستحباب لأنه إن كان الطلب طلبا وجوبيا ، إذن فالفاعل يقيّد بمن كان عمله منطبقا على الموازين