الوجه الرابع :
أن يقال ، بأن كلمة «يعيد» في مقام الطلب ، مستعملة في مدلولها التصوري ، وهو النسبة الصدورية ، وليس لها مدلول التزامي تصوري ، وهو النسبة الإرسالية ، وليس هناك أيضا قصد الحكاية أصلا ، لا بنحو الكناية ، ولا بنحو التصريح على ما هو الوجه الأول ، والثاني ، وإنّما المدلول التصديقي لهذه الجملة ، هو الطلب ، وإرادة هذه النسبة الصدورية.
وبناء على هذا الوجه ، لا يتم شيء من الخصوصيات ، من أجل تعيّن الوجوب ، في مقابل الاستحباب ، إلّا إذا تمّ ذاك الإطلاق ، الذي نقلناه في بحث مادة الأمر للمحقق العراقي وغيره ، وهو حمل الإرادة على الفرد الشديد ، فإذا تمّ ذاك الإطلاق الحكمي الفلسفي ، يقال في المقام ، بأنّ كلمة «يعيد» مدلولها التصديقي ، هو الإرادة ، وهذه الإرادة ، أمرها دائر بين الإرادة الشديدة ، والإرادة الضعيفة ، وحيث أنّ الإرادة الشديدة ، كلها إرادة ، وأمّا الضعيفة فليست كلها إرادة ، فضعف الإرادة ليس إرادة.
إذن فيتعين بمقتضى مقدمات الحكمة ، الحمل على الإرادة الشديدة ، إلّا أنّ هذا البيان كما ذكرنا سابقا ، لا محصّل له.
وعليه ، فلا يوجد في هذا الوجه ، نكتة ، تقتضي تعيين الوجوب ، في مقابل الاستحباب.
هذا حاصل الكلام في المقام الثاني ، وهو إفادة الوجوب على الوجوه الأربعة التي هي تخريجات ، لدلالة الجملة الخبرية على الطلب.
أمّا ما هو الأقرب من هذه الوجوه الأربعة ، فالأقرب هو الوجه الأول ، لو لم يكن هناك قرينة خاصة على واحد من هذه التخريجات ، وذلك بمقتضى الصناعة الأوليّة ، بأن يتحفّظ على المدلول التصوري للجملة الخبرية ، وعلى مدلولها التصديقي ، فتحمل على قصد الحكاية عن نفس المدلول التصوري ، لا عن لازمه وملازمه بنحو الكناية ، بل عن نفس المدلول التصوري ، أعني عن