يستتبع إلزامه بدفع مال الغير لأن العهدة وعاء ، وكلّ ما يقع فيه ، يقع موضوعا للإلزام بحسب الارتكاز العقلائي ، فبنكتة ارتكازية كون العهدة موضوعا للإلزام عقلائيا ، فأيّ خطاب مفاده جعل شيء على العهدة ، يستفاد منه أيضا ، إلزام المولى وعدم رضاه بالتخلف ، إلّا إذا قامت قرينة على خلاف ذلك.
القسم الثالث : ما لا يكون فيه شيء من النكتتين ، بمعنى أنّه لا يستفاد منه الإرسال لا بنحو المعنى الحرفي ولا بنحو المعنى الاسمي ، ولا أيضا مفاده جعل الفعل في العهدة ، غاية الأمر أنّه يستفاد منه رغبة المولى من قبيل ، (أحب أن تصنع هكذا) ونحو ذلك من الألفاظ ، فإن قوله ، أحب وأرغب ، لا يدل على الإرسال لا بنحو المعنى الحرفي ولا بنحو المعنى الاسمي ، كما لا يدل أيضا على جعل شيء في العهدة ، فهذا القسم لا دليل على إفادته الوجوب ، فلو ورد في رواية ما يكون بمضمون أرغب وأحب ، فلا دلالة في ذلك على الوجوب أصلا.
هذا هو الضابط الكلي في دلالة تمام الجمل التي تستعمل في الروايات في مقام الطلب ، وبذلك تمّ الكلام في بحث الجملة الخبرية.