تعلّق الأمر بمطلقه ، وتعلّق النهي بمقيّده ، فإنه في مثل ذلك ، لا يمكن إطلاق المادة في دليل الواجب ، «اغسل» للغسل المحرّم ، حتى عند القائلين بالجواز. فالمادة تكون مقيّدة لا محالة بالحصة المحلّلة.
وحينئذ لو فرض أن وقعت الحصة المحرّمة ، فيشكّ في أنّ الوجوب يسقط ، أو لا يسقط؟.
وهنا نتمسك بإطلاق الهيئة ، أي الوجوب الذي هو مفاد الهيئة ، في إثبات أن وجوب هذه الحصة الخاصة المحلّلة ، هو وجوب مطلّق ثابت على كل حال ، سواء أوتي بالحصة المحرّمة ، أو لم يؤتى بها ، وتكون النتيجة حينئذ عدم السقوط.
وأمّا إذا كانت الحصّة المحرّمة لها عنوان آخر ، من قبيل عنوان «الغصب» كما لو كان «الغسل» بهذا الماء حراما ، من باب أنه غصب ، إذن ، فيدخل في بحث اجتماع الأمر والنهي.
فإن قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي ، فأيضا لا يمكن إطلاق دليل الواجب في المقام لهذه الحصة ، باعتبار امتناع اجتماع الأمر والنهي ، وعليه تكون النتيجة كالنتيجة السابقة ، وهي التمسك بإطلاق الهيئة.
وأما إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي ، فهل يمكن التمسك بإطلاق المادة أو لا يمكن؟؟.
الظاهر من كلمات الميرزا (١) والسيد الخوئي (٢) في هذه المسألة أنّهما بنيا ذلك على مسألة أخرى ، وهي أنه هل يشترط في الواجب أن يكون له حسن فاعلي مضافا إلى حسنه الفعلي ، أو أنه يكفي فيه أن يكون له حسن فعلي؟.
فإن قلنا إنه يشترط في الواجب أن يكون له حسن فاعلي مضافا إلى
__________________
(١) فوائد الأصول : الكاظمي ج ١ ص ٧٦.
(٢) محاضرات فياض : ج ٢ ص ١٤٨.