لا يلزم أخذه قيدا في الموضوع ، لأنه حتى لو لم نأخذه قيدا في الموضوع ، فهو حاصل على كل حال ، لأن الأمر يكفل وجوده ، كما لو فرض بأن أمر المولى كان يحرّك الفلك ويوجد الزوال ، حينئذ لا يكون المولى بحاجة إلى أن يقيّد أمره به لأنه بالأمر سوف يتحرك الفلك ويوجد الزوال ، وأنما كان يلزم أخذه قيدا في متعلق الأمر فيما إذا لم يكن نفس الأمر متكفلا لإيجاده ، وضامنا لتحققه ، وما دام مكفول الوجود بنفس الخطاب ، فلا يلزم أخذه قيدا ولا يترتب عليه محال أو تقدم للشيء على نفسه.
ولكننا نحن نركّز على هذه الإضافة ، التي كان السيد الخوئي يتملّص بها من إشكال استاذه الميرزا قدس سرّه ونقول.
إن أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر يلزم منه توقف الصلاة توقف المتعلق وهو الصلاة مع قصد الامتثال ، على أمر غير اختياري ، وهذا الأمر الغير اختياري ، ليس هو الأمر حتى يقال ، أنه مكفول الوجود بنفس الخطاب ، بل هو شيء آخر غير الأمر ، وهو بالتالي غير مكفول الوجود بنفس الخطاب ، وحينئذ ، نطبّق عليه القاعدة التي بيّنها السيد الخوئي نفسه ، إذن فيجب أن يؤخذ قيدا في موضوع الأمر ، وتوضيح ذلك يكون ببيان مقدّمتين.
المقدمة الأولى
وهي أن الإتيان بالصلاة بقصد امتثال الأمر ليس فقط يتوقف صدوره من المكلّف على وجود الأمر فحسب ، بل أيضا يتوقف على وصول هذا الأمر إلى المكلّف ، ولو بأدنى مراتب الوصول إذ أنّ الوصول له مراتب ، الوصول القطعي ، والوصول الظني ، والوصول الاحتمالي ، والمكلّف لا يعقل أن تصدر منه الصلاة بقصد امتثال الأمر حتى لو كان هناك أمر إذا لم يكن قد وصل إليه هذا الأمر لا بالوصول القطعي ، ولا بالوصول الظني ، ولا بالوصول الاحتمالي ، وإلّا لو أن المكلّف أتى بالصلاة بقصد امتثال الأمر من دون أن يكون الأمر واصلا إليه ولو احتمالا ، لكان هذا المكلّف مشرّعا فيما أتى به ، وكان ما فعله حراما ، لأن معنى عدم الوصول ولو احتمالا ، يعني أنه لا يحتمل