الأمر ، وهذا أمر يراه المولى رؤية مطابقة للواقع ، إلّا أن المولى في شخص لحاظه المقوّم لجعله للحكم سوف لن يرى هذا الوجود العنواني بقصد الامتثال بما هو عنوان في مقابل المعنون ، بل يراه بما هو عين المعنون بالفناء والمرآتية ، إذن هو يرى التقدم والمفروغية عن المتعلق ، وطرو الأمر عليه بعد المفروغية عنه بما هو ملحوظ فان في متعلقه ، مع أنه إذا لوحظ قصد امتثال الأمر بما هو فان في معنونه إذن لا يعقل المفروغية عنه قبل الأمر بحيث يكون له هناك نحو تقرّر وتعقّل بقطع النظر عن طرو الأمر عليه ، بل هو متقوم بالأمر.
وبهذا الوجه الثاني الذي اعتمد عليه المحقق العراقي (١) ، يتم برهان الوجه الأولى على الاستحالة.
الوجه الثالث على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. وقد تقدم آنفا كلام لتصحيح بعض الوجوه وكان حاصله.
أن الأمر ينحل إلى أوامر ضمنية فيكون هناك أمر ضمني بالصلاة ، وأمر ضمني آخر بقصد امتثال الأمر ، وهكذا ، وقد علّقنا هناك على هذا الانحلال ، وقلنا ، بأن هذا الأمر المنحل أو المشتمل على أمرين ضمنيين لا يعقل أن يكون أمرا حقيقيا مجعولا بداعي البعث والتحريك وبتمام حصصه الضمنية محركا وباعثا حقيقة ، بل هو لو جعل كذلك ، فإنه لا يعدو كونه اعتبارا ولقلقة لسان وبالتالي هو أمر مستحيل ، وتوضيح ذلك هو.
إننا إذا لاحظنا الأمر الضمني المتعلق بذات الصلاة ، نقول ، بأن هذا الأمر لو لم يكن معه أمر آخر ضمني متعلق بقصد الامتثال ، هل كان يكفي وحده لتحريك العبد نحو الإتيان بالفعل لو لم يكن لديه داعي نفساني وشهواني للإتيان به ، أو أنه لا يكفي لذلك؟.
__________________
(١) بدائع الأفكار : الآملي ج ١ ص ٢٢٤.