الضدين ، فهذا لا معنى له ، لأنه لا يلزم على الآمر في مقام جعل الأمر أن يجعل أمره وافيا بفرضه إلّا بلحاظ الفروض الممكنة لا بلحاظ الفروض المستحيلة ، وإلّا لكان كل أمر صادر من المولى غير واف بفرضه ، إذ لو جاز اجتماع النقيضين لأمكن للعبد أن يصلّي ولا يصلّي في آن واحد ، وحينئذ ما ذا يصنع المولى في هذا الفرض وهو كما ترى سفسطة.
وإن أريد بالفرض ، الفرض الذي هو ممكن الوقوع ، والذي يحصل غالبا في الملازمات الغالبية ، كالزي المخصوص ، الملازم كون لابسه عالما ، وأحيانا يحصل الانفكاك بينهما ، حينئذ إذا كان هذا هو المقصود من الفرض المحال ، فهذا غير موجود في المقام ، لأن عدم أحد الضدين الذي لا ثالث لهما ، يستحيل انفكاكه عن الضد الآخر بحسب الخارج ، إذن فالاعتراض الثاني ساقط.
إذن ففي الأساس ، لا بدّ أن يبحث عن أنه ، لو أخذ هذا العنوان الملازم في متعلق الأمر ، فهل يلزم من ذلك محذور التهافت في اللحاظ والرؤية ، أو لا يلزم.
ومن الواضح أن الوجه الثاني من الوجوه الأربعة يبقى على سقوطه هنا ، لأن هذا العنوان الملازم ، لا يلزم من إدخاله في معروض الأمر ، أن المولى يرى أمره في مرتبة معروض أمره ، لأن هذا العنوان ملازم مع قصد امتثال الأمر ، ولم يستبطن في أحشائه عنوان الأمر وماهية الأمر ، فأخذه في متعلق الأمر لا يلزم منه محذور التهافت في اللحاظ وفي الرؤية ، بحيث أن المولى يرى أن أمره قد صعد إلى مرتبة معروض أمره وقوّم معروض أمره ، إذن فهذا المطلب غير لازم في المقام.
ولكن بقية الوجوه الأربعة تبقى واردة في المقام ، فإن الوجه الأول يرد في المقام ، لأن تمكّن المكلّف من الإتيان بالصلاة مع ذاك الأمر الملازم مع قصد الامتثال ، يتوقف على وصول الأمر لا محالة ، كما أنّ نفس قصد الامتثال لا يكون إلّا في حق من وصل إليه الأمر ، كذلك ذاك المطلب الملازم مع قصد