ومن الواضح أن موضوع وجوب الإتباع هو ذات المقيّد ، وأمّا التقيّد والقيد فهما خارجان عن موضوع الإتباع وإنما أخذ عنوان خاصف النعل مشيرا ومعرّفا إلى ذات الحصة الخاصة التي حباها الله سبحانه بنعمة الإمامة وكرامتها.
إذن ففي هذه الصورة الثالثة تعلّق الأمر بذات الحصة التوأم مع القيد بنحو لا يكون التقيّد ولا القيد تحت الأمر ، بل هما مجرد معرّف ومشير ، إذن فهذه صورة ثالثة في الصورتين السابقتين.
وبناء على هذه الصورة الثالثة للأمر ، يمكن للمولى حينئذ ، أن يتوصل إلى غرضه في باب التعبديات بأمر واحد متعلق بالحصة التوأم من دون أن يلزم أيّ محذور ، لأن المحذور إنما يلزم لو أخذ قصد الأمر قيدا في متعلق الأمر ، وهنا لم يؤخذ ، لأن المطلوب هنا خروج القيد والتقيّد من تحت الأمر ، وبهذا يكون المولى قد وصل إلى غرضه ، لأن الأمر وقف على الحصة دون أن يسري منها إلى باقي الحصص ، لأن المفروض أن الطبيعة في هذه الصورة أخذت بنحو الحصة ولم تؤخذ بنحو المطلق.
ذكرنا فيما تقدم أن هذه الصورة الثالثة قد ظهر جوابها مجملا ممّا تقدّم ، وتفصيل هذا الجواب أن يقال.
إن موضوع الحكم في القضية ، تارة يكون حصة لها تعيّن وتميّز في المرتبة السابقة على تقيّدها بالقيد كما هو الحال في الأعيان الخارجية ، فمثلا الحصة المعيّنة من الإنسان التي حباها الله تعالى بكرامة الإمامة ، وهي ذات الإمام عليهالسلام ، هذا الإنسان الخاص ، بقطع النظر عن اتصافه بخصف النعل ، له تعيّن وتميّز عن باقي الحصص وأفراد الإنسان.
وتارة أخرى يفرض أن الحصة المقيّدة ليس لها تعيّن في مقابل سائر الحصص ، إلّا بنفس هذا التقيّد ، كما هو الحال في الحصص المفهومية الكلّية ، فالإنسان الأبيض يميّزه عن الإنسان ، الإنسان الأسود ، أو الأصفر ، فتميّزه بنفس تقيّده بالبياض والسواد وغيره ، وإلّا بقطع النظر عن تقيّده