وأمّا إذا كان المولى في حالة ومقام مولويته الحقيقية وتشريعه في موارد الأوامر الكلية بنحو القضايا الكلية والحقيقية بحيث لا يكون المولى في مورد شخصي وحالة شخصية ومباشرة مع عبده ، حينئذ ، في مثل هذا المورد التشريعي الكلي لا بدّ للمولى عند ما يأمر عبده «بالصلاة» ما دام حيا من أن ينصب قرينة مع متعلق أمره يكون مفادها ، أن هذا الأمر بالصلاة قد يتجدد في حالة الإتيان بالصلاة بدون قصد القربة ، فهو وإن سقط ، لكنه يسقط إلى بدل ، لأن غرض المولى لم يستوفى بعد ، وقد لا يتجدّد هذا الأمر بالصلاة إن أتى بها العبد مع قصد القربة لأن غرضه في هذه الحالة قد استوفي.
إذن في الحالة الثانية لا بدّ للمولى من نصب قرينة مع متعلق أمره مفادها أن هذا الأمر الكلي له تجدّدات وتوجهات متعدّدة مترتبة وكثيرة نحو المكلّف إن أتى هذا المكلف بالصلاة بدون قصد القربة وإلّا فمعها يتوقف هذا التوجه والتجدّد لخطاب المولى ، لأن العبد قد أتى بالصلاة قربية ، ومعها يسقط أمره لا إلى بدل وتجدّد وتوجه كما يسقط بذلك غرضه ، وبهذه القرينة النوعية يعوّض المولى ويستفني عن الحالة الأولى الشخصية والمباشرة الشخصية في توجيه الخطاب وتجديده أو عدم تجديده ، وبهذه القرينة النوعية العامة أيضا يحصل المقصود ، كما أنه بهذه القرينة يجعل المكلّف يعرف أنه لا يمكنه الخروج عن عهدة التكليف إلّا عند ما يصلّي بقصد القربة وإلّا فسوف يتجدّد أمر «أقيموا الصلاة».
وهذا ليس معناه ، أن الأمر الواحد ينبسط على الفعل وقصد القربة ، بل الأمر هنا يتعلّق بالفعل فقط ، ولكن حيث أن لهذا الأمر تجدّد وتوجه جديد نحو المكلف إن لم يأت بالصلاة على وفق القرينة فلا يمكن للمكلّف التخلّص منه إلّا إذا صلّى بقصد القربة فيسقط الأمر لا إلى بدل.
إذن فهذه القرينة ، رغم أنها لا تؤدي إلى انبساط الأمر على قصد القربة لاستحالة ذلك.