يحصل بأي كتاب يأتي به الخادم من المكتبة وكيفما اتفق فقال للخادم أعطني كتابا «ما» فإذا أتاه هذا الخادم بأي كتاب ، حينئذ يسقط الأمر لا إلى بدل والغرض أيضا يسقط. فمثال الأمر الأول يشبه الأمر التعبدي ، ومثال الأمر الثاني يشبه الأمر التوصلي.
وفي المقام هنا أيضا يقال ، بأن المولى إن كان له غرض في الحصة القربية خاصة ، فهو حيث لا يتمكن من جعل الأمر على الحصة القربية ، يطلب من المكلّف الإتيان بالفعل ، فإن أتى هذا المكلف بالفعل قربيا إذن يسقط أمر المولى لا إلى بدل ، لحصول الغرض ، وإن لم يأت به قربيّا مرة آخرى ينشئ المولى خطابا آخر يطلب فيه الإتيان بالفعل ، فإن أتى به قربيا سقط الأمر لا إلى بدل وسقط الفرض أيضا ، وإلّا فمرة أخرى وهكذا ، وكل هذه الأوامر والخطابات المتعدّدة والمتكررة متعلّقها واحد ، وهو ذات الفعل ، لا أن الأمر الأول متعلق بذات الفعل ، والأمر الثاني متعلق بقصد القربة.
وبعد معرفة روح الفرق بين الأمر التعبدي والأمر التوصلي بالبيان المزبور ، يفترض أن يكون المولى على واحدة من حالتين.
فهو إمّا أن يكون مع المكلّف في حالة شخصية وقضية شخصية ، حيث يمكن لهذا المولى أن يتوصل إلى مقصوده وغرضه بخطابات متعددة يوجهها إلى المكلّف مباشرة ويأمره شخصيا فيقول ، «أقيموا الصلاة» وهو يراه ، وحينئذ ، فإن صلّى هذا المكلّف صلاته بقصد القربة سقط خطاب المولى لا إلى بدل كما سقط بذلك غرضه ، وإلّا فإن لم يأت بصلاة قربية يعود المولى من جديد وينشئ خطابا آخر ، فيقول «صلّ» ويأتي هذا المكلف ثانية بالصلاة ، فإن رآه المولى قد صلّى صلاة قربية ، إذن سقط خطابه لا إلى بدل ومعه يسقط غرضه ، وإلّا فمن جديد ينشئ أمرا وهكذا ، فإمّا أن يسقط خطاب المولى لكن إلى بدل إذا لم يأت بالصلاة مع قصد القربة ، وإمّا أن يسقط خطابه لا إلى بدل ومعه يسقط غرضه إن هو أتى بها مع قصد القربة ، وكلّ هذا في موارد القضايا الشخصية متيسر ومعقول.