سقط الأمر أيضا لكن إلى بدل ووجد آخر وهكذا ، وهذا معنى من معاني تعدّد الأمر.
لكن غير تعدّد الأمر الذي تقدّم وتعرضنا له ، فإن الأمر الذي تقدّم وتعرضنا له ، كان يتعلق الأمر الأول بذات الفعل ، والأمر الثاني بقصد القربة ، وهنا لا نقول بذلك ، بل الأمر الثاني هو أيضا متعلق بذات الفعل كالأمر الأول ، إذن فيمكن أن يقال ، بأن الفرق الثبوتي بين التعبدي والتوصلي ـ رغم اشتراكهما بالتعلق بذات الفعل ـ هو أن الأمر التوصلي يسقط بالإتيان بذات الفعل لا إلى بدل أمر آخر ، بينما الأمر التعبدي هو الآخر وإن كان يسقط بالإتيان بذات الفعل لكن إلى بدل ، باعتبار أنّ غرضه لا يزال باقيا ، إذن فهذا الفرض يحدث خطابا آخر لا محالة ، وهكذا الثاني يسقط دون الفرض فينشئ هذا الفرض يحدث خطابا آخر لا محالة ، وهكذا الثاني يسقط دون الفرض فينشئ هذا الفرض خطابا آخر ، وهكذا إلى أن يصل المولى إلى مقصوده. والمثال العرفي لذلك هو كما لو أراد المولى من خادمه الأمي أن يعطيه كتاب الوسائل من مكتبته ولأن الخادم لا يعرف القراءة ولا الكتابة ، فيقول له المولى أعطني كتابا من المكتبة لاحتمال أن الخادم قد يأتيه بكتاب الوسائل ، لكن هذا الخادم يخطئ ويأتيه بكتاب آخر ، فلو أنّ هذا الخادم أصاب غرض المولى وجاءه بكتاب الوسائل من الأمر الأول ، إذن فقد سقط هذا الأمر لا إلى بدل ، ولكن إذا أخطأه حظه وجاءه بكتاب الجواهر ، فهنا يجدّد المولى خطابه وينشئ خطابا آخرا فيقول ، أعطني كتابا آخر ، فإن جاءه بغير مقصوده فقد سقط الأمر الأول أيضا وبقي غرض المولى بدون تحقّق ، فينشئ خطابا آخرا فإن ساعده حظه وجاء بكتاب الوسائل ، إذن فقد سقط الأمر وحصل الغرض لا إلى بدل وإن جاءه بغير مطلوبه يسقط الأمر ويبقى الغرض ، ويعود المولى ليطلب : ثالثة ورابعة وخامسة حتى يحصل على غرضه فيسقط الأمر لا إلى بدل هذا هو سنخ التعبدي.
وأمّا سنخ الأمر التوصلي ، فيمثّل له عرفيا أيضا بما لو كان غرض المولى