الحكمة ، وهذا الكاشف العرفي عبارة عن عدم التقييد ، حيث يمكن للمولى أن يقيّد في مقام التخاطب ، والمفروض أن المولى لا يمكنه أن يقيّد في مقام المخاطبة لأنه لا يمكنه أخذ قصد القربة قيدا ، إذن فالمولى لعلّه لم يقيّد ، لأنه لا يتمكن أن يقيّد ، وحينئذ لا يكون عدم التقييد في مقام التخاطب كاشفا عن الإطلاق.
وهذا البيان بحسب الحقيقة مبني على كون مقدمات الحكمة دلالة عرفية بالمعنى المتقدم ، وحينئذ يجب أن نعرف أن الدال العرفي والكاشف العرفي عن الإطلاق هل هو عدم بيان التقييد مع إمكان بيانه ، أو هو عدم بيان كل ما يخالف الإطلاق.
فإن كان الكاشف عرفا هو عدم التقييد مع إمكان بيانه ، فمن الواضح أن هذا الكاشف غير موجود في المقام ، لأن المولى لا يمكنه أن يبيّن التقييد.
وإن كان الكاشف عن الإطلاق عرفا هو عدم بيان غير الإطلاق ولو الإهمال الذي نتيجته نتيجة التقييد فحينئذ ، بناء على مبنى هذا الاعتراض ، يكون عدم بيانه هذا ، محفوظا في المقام ، لأن المولى كان يمكنه أن يبين عدم الإطلاق ، وأن ينصب قرينة على أن خطابه مهمل وليس فيه إطلاق والمفروض أنه لم ينصب مثل هذه القرينة.
نعم لم يك يمكنه أن ينصب قرينة على التقييد لكن كان يمكنه أن ينصب قرينة على الإهمال واللّاإطلاق.
إذن فإن كان الكاشف العرفي هو عدم بيان التقييد مع إمكان بيان التقييد ، فهذا الكاشف العرفي غير موجود في المقام ، وإن كان الكاشف العرفي هو عدم بيان ما يخالف الإطلاق مع إمكان بيان ما يخالف الإطلاق ، فهذا موجود في المقام.
وبذلك يتضح ، أن الصحيح من هذه الاعتراضات الثلاثة هو ، الاعتراض الثاني ، القائل بكون الأمر دائرا بين التقييد والإطلاق ولا شق ثالث ، لأن