الصلاة واجبة ، وشك في سقوط هذا الأمر ، للشك في أنه صلى أم لا؟. وهنا تجري أصالة الاشتغال بلا إشكال.
وأما النحو الأول للشك في السقوط ، وهو فيما إذا كان الشك في السقوط ، ناشئا من جهة غير الامتثال ، سواء كانت هذه الجهة ، عبارة عن وجوب شيء زائد ، كما هو الحال في موارد الأقل والأكثر الارتباطيين ، أو كانت عبارة عن دخل شيء زائد في الغرض ، كما هو الحال في موارد التعبدي والتوصلي ، فعلى كل حال ، المنشأ للشك في السقوط ، أمر يعود إلى المولى لا إلى العبد ، فإن المولى ، هو الذي يبيّن الأمر بالزائد ، وهو يبيّن ، دخل قصد القربة في الغرض.
والشك في السقوط ، نشأ من الشك في دخل الزائد ، إمّا في الأمر كما هو الحال في غير قصد القربة ، وإمّا في الغرض كما هو الحال في قصد القربة.
إذن فمثل هذا الشك في السقوط ، يكون مجرى للبراءة عقلا ، لأنه يرجع إلى الشك في جهة ترجع إلى المولى ، لا إلى العبد.
وعلى هذا ، إذا بيّنا هذا المطلب بهذه الصيغة نقول في المقام ، أنه لا فرق في جريان البراءة ، بين موارد الأقل والأكثر ، وبين محل الكلام ، لأن الشك في السقوط في كل منهما ، لا يرجع إلى الشك في ذات الامتثال وفي ذات الإتيان بالمتعلق الذي هو في عهدة المكلف ، وإنما يرجع إلى خصوصيات ، في عهدة المولى بيانها ، وهي دخل الزائد في الأمر أو دخله في الغرض.
إذن فالبراءة ، تجري في كلا الحالين ، هذا هو البيان الأول مع جوابه.