القيد المشكوك ، ممّا يمكن للمولى التصدي إلى تحصيله بالأمر به ، كما هو الحال في السورة مثلا ، وأمّا إذا كان الشك ، في دخل شيء في الغرض ، وكان لا يعقل للمولى تحصيله والتسبيب إليه تشريعا ، كما هو الحال في قصد القربة ، فحينئذ ، الغرض بنفسه يقع تحت العهدة.
فهناك فرق بين غرض ، يتمكن المولى من التصدي إلى تحصيله ، وغرض لا يتمكن المولى من التصدي إلى تحصيله ، فالغرض الذي يمكن للمولى التصدي إلى تحصيله بالأمر بمحصّله ، فمثل هذا الغرض لا يقع تحت العهدة بما هو غرض ، وإنّما الذي يقع تحت العهدة عقلا ، هو مقدار ما تصدّى المولى إلى تحصيله من ذلك الغرض ، وأمّا إذا كان الغرض سنخ غرض ، لا يتمكن المولى من التصدي إلى التسبيب لتحصيله تشريعا ، كما لو كان المولى عاجزا عن الكلام أصلا ، فمثل هذا الغرض بما هو غرض ، يقع في العهدة ، فإذا شكّ في محصّله ، تجري أصالة الاشتغال.
وبحث التعبدي والتوصلي ، من قبيل القسم الثاني للغرض ، لأن المفروض ، أن المولى لا يتمكن من الأمر بقصد القربة ، فتجري أصالة الاشتغال.