كما حصل في مورد غسل الجمعة ، فقد وردت روايات كثيرة في غسل الجمعة ، ولم تقم قرينة لفظية على عدم وجوبه في هذه الروايات ، نعم يوجد شهرة فتوائية على عدم الوجوب حيث لم يقل بوجوب غسل الجمعة إلّا قليل شاذ فيكون غسل الجمعة كأنه متفق على عدم وجوبه.
وهنا في مثل هذا المطلب ، من يرى حجية الشهرة والإجماع المنقول ، يستطيع رفع اليد عن ظهور صيغة «افعل» في الوجوب في رواية «اغتسل للجمعة» ، ولكن من لا يرى حجية الشهرة الفتوائية ولا الإجماع المنقول وغيره ، فحينئذ ، ما هو العمل مع الروايات الظاهرة في وجوب غسل الجمة؟.
والعمل والعلاج ، يمكن أن يتأتى بتطبيق هذه النكتة ، وهي أنه ، لو قلنا أنّ الشهرة والإجماع المنقول مثلا ليس حجة تعبدية ، إلّا أن هذه الشهرة ، تشكّل منشأ لاحتمال أن يكون عدم الوجوب من الأمور المركوزة في أذهان المتشرعة من أول الأمر في عصر الأئمة «ع» ، وهذا الاحتمال غير موهوم ، لوجود منشئه العقلائي ، فيدخل تحت كبرى احتمال القرينة المتصلة اللبية ، وقد تقدّم أنّ احتمال القرينة المتصلة اللبّية يوجب الإجمال ، إذن ، فيسقط ظهور صيغة ، «افعل» في الوجوب في رواية اغتسل للجمعة أو اغتسل للإحرام.
وهكذا يمكن تطبيق هذه النكتة على موارد كثيرة في الفقه ، وخصوصا العبادات.